وأضعف منه
الاستدلال بما في الرياض عليه وعلى غيره مما شك باستحالته باستصحاب الطهارة في
الملاقي ، وقاعدتها المستفادة من نحو
قوله (ع) [١] : « كل شيء طاهر حتى تعلم » إذ هما معا يحكم عليهما
استصحاب النجاسة في المشكوك باستحالته كما مر نظيره غير مرة ، بل أولهما بعد
تسليمه لا يقتضي طهارة الملاقي بالفتح حتى يعارضه ، إذ أقصاه طهارة الملاقي بالكسر
، وهي أعم من الحكم بذلك ، وأما الأخيران فقد يعطي ذهاب الأكثر في باب التيمم إلى
عدم جوازه بثانيهما ، وجماعة بأولهما إلى الطهارة هنا ، لاشتراكهما في المنشأ ،
وهو الاستحالة ، كما انه قد يشهد لها خبر الجص وظهور تغير الاسم والحقيقة ، سيما
الثاني ، لكني لم أجد أحدا صرح باختيارها في المقام.
نعم هو ظاهر
الرياض أو صريحه وكشف اللثام في الثاني ، إلا أن القول بطهارتهما لعله لازم لمن
قال بها في الخزف والآجر ، بل وكل من يتوقف في إجراء الاستصحاب في مثل المقام مما
شك فيه كالمعالم والذخيرة ، كما أن القول بالنجاسة قد يلزم القائل بجواز التيمم
بهما ، إذ منشأه عدم تحقق الاستحالة أو تحقق عدمها المشترك في المقامين.
ولعلك بملاحظة ما
تقدم لنا في ذلك المقام تكون على بصيرة فيما نحن فيه من القول بالنجاسة ، خصوصا
بعد تأييده باستصحاب الأحكام عند الشك في بقاء الموضوع ، بل واستصحاب الموضوع نفسه
بناء عليه وان كانا معا لا يخلوان من بحث ، والاحتياط في مثل المقام لا ينبغي تركه
، والله أعلم.
لكن على كل حال
فالبحث هنا انما هو للشك في كون ذلك استحالة وعدمه ، وإلا فلو علم الثاني أو الأول
لم يكن له وجه ، لظهور الاتفاق على توقف تطهير النار عليها ، ومن هنا كان المشهور
بين الأصحاب نقلا وتحصيلا على عدم طهر العجين ذاتا أو عرضا بالخبز شهرة كادت تكون
إجماعا كما اعترف به بعضهم ، بل هي كذلك ، إذ لم نعرف
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.