وكذا القواعد ،
لكن على إشكال والبيان في وجه قوي ، بل في الخلاف الإجماع عليه.
وفي الروضة وعن
الروض والمسالك النجاسة ، وصريح بعضهم كظاهر آخر التردد والتوقف ، وهو في محله ،
بل قد يقوى في النظر النجاسة للشك إن لم يكن ظنا أو قطعا في كون ذلك استحالة ،
وتغير الاسم بعد تسليمه أعم منها ، فيبقى استصحاب النجاسة كاستصحاب عدم الاستحالة
سالما.
وإجماع الشيخ ـ بعد
عدم رفعه ما نجده من الشك في الاستحالة ، بل وعدم صلاحيته لذلك ، إذ هي من
الموضوعات التي لا مدخلية له فيها حتى لو أفاد الظن ، لعدم ثبوت حجية مثله هنا
كغيره من الظنون بمصداق الموضوع لا معناه ، بل المعتبر القطع بالاستحالة ، أو ما
هو بمنزلته ـ لا عبرة به.
والقول بالحكم
بالطهارة له وإن لم تثبت الاستحالة بل وإن ثبت عدمها مؤيدا بإطلاق ما دل على تطهير
النار كخبر الجص [١] بل وخبر الخبز [٢] وكونها أولى من الشمس ، وذكرهم لها مستقلة عن الاستحالة ،
ونحو ذلك ضعيف جدا ، لوضوح قصوره مع الفرض المذكور عن إثبات ذلك ، بل يمكن تحصيل
الإجماع على عدم الاكتفاء في تطهير النار بالتجفيف واليبوسة ، كوضوح ضعف الاستدلال
على أصل طهارتهما بفحوى خبري الخبز والجص ، لابتنائه على العمل بهما ، وعلى
مساواتهما للثاني ، بل وعلى إرادة تطهير النار نفسها للجص نفسه مما أصابه من
دسومات العذرة وعظام الموتى المفروض كونها من نجس العين ، أو مستصحبة لبعض الجلد
واللحم من هذا الخبر. ودون ظهوره فيه فضلا عن صراحته خرط القتاد كما يعرف مما سبق.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ١٨.