responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 272

وكذا القواعد ، لكن على إشكال والبيان في وجه قوي ، بل في الخلاف الإجماع عليه.

وفي الروضة وعن الروض والمسالك النجاسة ، وصريح بعضهم كظاهر آخر التردد والتوقف ، وهو في محله ، بل قد يقوى في النظر النجاسة للشك إن لم يكن ظنا أو قطعا في كون ذلك استحالة ، وتغير الاسم بعد تسليمه أعم منها ، فيبقى استصحاب النجاسة كاستصحاب عدم الاستحالة سالما.

وإجماع الشيخ ـ بعد عدم رفعه ما نجده من الشك في الاستحالة ، بل وعدم صلاحيته لذلك ، إذ هي من الموضوعات التي لا مدخلية له فيها حتى لو أفاد الظن ، لعدم ثبوت حجية مثله هنا كغيره من الظنون بمصداق الموضوع لا معناه ، بل المعتبر القطع بالاستحالة ، أو ما هو بمنزلته ـ لا عبرة به.

والقول بالحكم بالطهارة له وإن لم تثبت الاستحالة بل وإن ثبت عدمها مؤيدا بإطلاق ما دل على تطهير النار كخبر الجص [١] بل وخبر الخبز [٢] وكونها أولى من الشمس ، وذكرهم لها مستقلة عن الاستحالة ، ونحو ذلك ضعيف جدا ، لوضوح قصوره مع الفرض المذكور عن إثبات ذلك ، بل يمكن تحصيل الإجماع على عدم الاكتفاء في تطهير النار بالتجفيف واليبوسة ، كوضوح ضعف الاستدلال على أصل طهارتهما بفحوى خبري الخبز والجص ، لابتنائه على العمل بهما ، وعلى مساواتهما للثاني ، بل وعلى إرادة تطهير النار نفسها للجص نفسه مما أصابه من دسومات العذرة وعظام الموتى المفروض كونها من نجس العين ، أو مستصحبة لبعض الجلد واللحم من هذا الخبر. ودون ظهوره فيه فضلا عن صراحته خرط القتاد كما يعرف مما سبق.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ١٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست