responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 271

الجص على أحد الوجوه ، بل وإن قلنا بكون ذلك للاستحالة ، لظهور عدم جريان الاستصحاب فيه ، بل لعله من المنكرات في العبادات.

ومنه ينقدح الشك في شمول أدلته لمثله ، بل قد يدعى ظهورها في غيره ، فيبقى أصل الطهارة المؤيد في بعض الأحوال بعموم ما دل على طهارة المحال اليه كالملح ونحوه ، وبما سمعته في بيان منشأ الشك سالما عن المعارض ، وسيأتي نوع تحقيق لذلك.

نعم يتجه البحث في المتنجس الذي تصيره النار فحما أو خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة ، للشك في الاستحالة ، لا لأنها متنجسة ، ففي المفاتيح وجامع المقاصد واللوامع وظاهر المعالم والحدائق والرياض كما عن ظاهر حاشية الشرائع والدلائل طهارة الأول ، بل في اللوامع نسبته إلى أكثر المتأخرين ، بل قد يظهر من الأول عدم الخلاف فيه ، لكن ظاهره النجس لا المتنجس وان كانا من واد واحد عند التحقيق ، ضرورة أنه إن كان ذلك استحالة لتغير الاسم والحقيقة بل هو رماد في الحقيقة فالمتجه فيهما الطهارة ، وإلا فلا ، فما في المعالم من التوقف في النجس وعدم استبعاد الطهارة في المتنجس لا يخلو من نظر أو منع.

وفي ظاهر المسالك أو صريحهها وظاهر شرح الصغير لسيد الرياض النجاسة ، بل لعلها لازم تيمم التذكرة والذكرى وجامع المقاصد وغيرها ، حيث جوزوا التيمم بالخزف لعدم خروجه عن الأرض ، كما يومي اليه جواز السجود عليه على ما قيل ، بل ظاهر تيمم المعتبر أنه من المسلمات ، بل تقدم لنا في ذلك الباب ما له نفع تام ، وفيه شهادة على النجاسة.

وظاهر الروض كصريح الكفاية والبحار التوقف.

وفي الخلاف واللوامع وظاهر شرح الأستاذ للمفاتيح والرياض أو صريحهما وعن المبسوط والنزهة والمعالم وموضع من المنتهى وظاهر التذكرة طهارة الثانيين ، بل‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست