وفي طهارته با
حالة النار له كالنجاسة وعدمها وجهان أو قولان ، ينشئان من ظهور أولويته من عين
النجاسة ، بل وأولوية النار من الماء لأبلغيتها منه في الإزالة ، وإطلاق معقد صريح
إجماع جامع المقاصد وظاهر التذكرة ، بل في مفتاح الكرامة عن الأستاذ أيده الله
لعله الظاهر من إطلاق الفقهاء ، بل يستفاد منهم الإجماع عليه. قلت : وهو كذلك وإن
كان قد اقتصر بعضهم هنا على ذكر النجاسة ، بل حكي عن الأكثر ، لكن ملاحظة كلامهم
في البحث عن طهارة الطين بالخزفية والآجرية ونحوهما تشرف الفقيه على القطع بعدم
فرقهم بين النجس والمتنجس ، ضرورة ظهور بحثهم في ذلك من حيث كون ذلك استحالة وعدمه
، وإلا فلو فرض استحالة ذلك إلى الرماد ونحوه مما يقطع باستحالته كان من المتسالم
على طهارته حينئذ ، كملاحظة إطلاقهم أو أكثرهم طهارة الكلب ونحوه بالملحية مثلا
الشامل لما لو تنجس الماء به ثم صار هو معه ملحا ، بل في اللوامع الاستناد إلى
حكمهم بطهارة الخمر والعذرة إذا صارا خلا وترابا مع نجاسة الإناء بالأول والأرض
بالثاني إذا كانت رطبة ، وإن كان هو كما ترى ليس مما نحن فيه من طهارة المتنجس
بالاستحالة لا التبعية ، كاستناده إلى استحالة ما لاقى المتنجس من عين النجاسة ،
إذ البحث في الطهارة من النجاسة الحكمية الحاصلة للمتنجس شرعا بملاقاة عين النجاسة
كما هو واضح.
ومن أن الحكم بالطهارة
مع الاستحالة لانتفاء الموضوع المعلق عليه شرعا وصف النجاسة كالكلبية ونحوها ،
وذلك ليس إلا في النجس ذاتا دون المتنجس ، لظهور عدم تعليق الحكم بنجاسته بملاقاته
للنجس على كونه خشبا ونحوه ، بل هو لأنه جسم لاقى نجسا. الاستحالة لا ترفع ذلك ،
فيبقى الاستصحاب حينئذ محكما وسالما.
ولا ريب أن الأقوى
الأول إن قلنا بأن النار من المطهرات التعبدية ، كما يومي اليه ذكرهم لها مستقلة
للإجماع وغيره مما تقدم مما يمكن شموله للنجس والمتنجس حتى خبر