responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 265

فما في موضع من الخلاف من الحكم بالطهارة بهبوب الريح كالشمس ضعيف جدا ، وإن كان ظاهره أو صريحه دعوى الإجماع عليه فيه ، لكنه موهون بالإجماعين السابقين اللذين يشهد لهما التتبع لكلمات الأصحاب وما في السرائر من نسبة ذلك من الشيخ إلى خلاف الإجماع ، وانه مذهب الشافعي ، بل وبتصريحه نفسه في موضع آخر منه أيضا بعدم طهارة ما يجف بغير الشمس ، بل ظاهره أو صريحه الإجماع عليه ، ولذا كان من المحتمل قويا إرادته بالطهارة ما في المنتهى والمختلف زوال الأجزاء الملاقية للنجاسة بهبوب الرياح لا جفافها أو غيره ، صونا لكلامه عن التنافي ، وإلا كان ضعيفا.

كضعف التمسك له بإطلاق خبر ابن أبي عمير [١] وصحيحي علي بن جعفر [٢] وخبره الآخر [٣] المسؤول فيه عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ فقال : « نعم » كصحيح زرارة وحديد [٤] المتقدم سابقا المشتمل على سؤالهما الصادق عليه‌السلام « عن السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان ، فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس إلا أن يتخذ مبالا » وبأصالة الطهارة وعموماتها بناء على عدم جريان استصحاب النجاسة في مثله مما مدركها الإجماع المفقود في محل النزاع ، أو على ما سمعته سابقا من الرياض.

ضرورة فساد الأخير بما عرفت ، كضرورة وجوب تقييد الخبر الأول والصحيحين بما سمعت لو أريد من الصلاة فيها ما يشمل السجود ، على أنها قد اشتملت‌


[١] المتقدم في الصحيفة ٢٥٥ في التعليقة (١).

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣ والباب ٣٠ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست