فما في موضع من
الخلاف من الحكم بالطهارة بهبوب الريح كالشمس ضعيف جدا ، وإن كان ظاهره أو صريحه
دعوى الإجماع عليه فيه ، لكنه موهون بالإجماعين السابقين اللذين يشهد لهما التتبع
لكلمات الأصحاب وما في السرائر من نسبة ذلك من الشيخ إلى خلاف الإجماع ، وانه مذهب
الشافعي ، بل وبتصريحه نفسه في موضع آخر منه أيضا بعدم طهارة ما يجف بغير الشمس ،
بل ظاهره أو صريحه الإجماع عليه ، ولذا كان من المحتمل قويا إرادته بالطهارة ما في
المنتهى والمختلف زوال الأجزاء الملاقية للنجاسة بهبوب الرياح لا جفافها أو غيره ،
صونا لكلامه عن التنافي ، وإلا كان ضعيفا.
كضعف التمسك له
بإطلاق خبر ابن أبي عمير [١] وصحيحي علي بن جعفر [٢] وخبره الآخر [٣] المسؤول فيه عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما
البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفا؟ فقال : « نعم » كصحيح زرارة
وحديد [٤] المتقدم سابقا المشتمل على سؤالهما الصادق عليهالسلام « عن السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان ،
فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس إلا أن يتخذ مبالا » وبأصالة
الطهارة وعموماتها بناء على عدم جريان استصحاب النجاسة في مثله مما مدركها الإجماع
المفقود في محل النزاع ، أو على ما سمعته سابقا من الرياض.
ضرورة فساد الأخير
بما عرفت ، كضرورة وجوب تقييد الخبر الأول والصحيحين بما سمعت لو أريد من الصلاة
فيها ما يشمل السجود ، على أنها قد اشتملت