responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 254

مثل البول وغيره طهرتها ، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل » بل وب‌ قول الكاظم عليه‌السلام [١] : « حق على الله تعالى أن لا يعصى في دار إلا أضحاها الشمس ليطهرها ».

والمناقشة بعدم إرادة المعنى الشرعي من لفظ الطهارة مدفوعة بما مر غير مرة من إمكان دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية فيها في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فضلا عن عصر الصادقين عليهما‌السلام على أنه لو سلم عدم ثبوتها فلا ريب في إرادته هنا ، لكونه مجازا راجحا في نفسه ، أو للشهرة والإجماع المتقدمين ، كالمناقشة باحتمال إرادة العفو من الطهارة ، نحو‌ قوله عليه‌السلام [٢] : « كل يابس ذكي » ضرورة انه مجاز لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، وكالمناقشة بعدم دلالة بعضها على تمام المدعى من الأرض وغيرها والبول وغيره ، وتناول الآخر لغيره ، كخبر الحضرمي ، إذ هي واضحة الاندفاع.

فلا يليق بفقيه التوقف في الاستدلال بها لنحو هذه المناقشات الواهية ، سيما بعد اعتضادها‌ بصحيح زرارة وحديد بن حكم الأزدي [٣] جميعا ، قالا : « قلنا لأبي عبد الله عليه‌السلام : السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان ، فقال : إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس إلا أن يتخذ مبالا ».

وعلي بن جعفر [٤] عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام في حديث قال : « سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟ قال : نعم لا بأس ».

كصحيحه الآخر [٥] عنه عليه‌السلام « سألته عن البواري يبل قصبها بماء‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب جهاد النفس ـ الحديث ٢ من كتاب الجهاد.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست