ومعارضة ذلك كله
بدعوى أولوية الجمع بالتخيير لذلك الوجه الاعتباري الذي منه قيل بأفضلية الصلاة في
الثوب ، وكذا القول بتعينها فيه أيضا المنافي للإجماع المحكي على لسان جماعة إن لم
يكن محصلا مدفوعة بعدم معروفية حكم الأحكام الشرعية ومصالحها.
نعم هذا كله مع
إمكان نزعه الثوب ، فـ ( أما ) إن لم يمكنه نزعه ولو لمشقة برد أو نحوه لا تتحمل
صلى فيه قولا واحدا ، لعدم سقوط الصلاة بحال ، والصحيح السابق [١] وإطلاق غيره ، بل
قد عرفت إمكان تنزيل باقي الأخبار عليه مع نفي الحرج في الدين ، ولكن عن الشيخ في
جملة من كتبه ، بل في المدارك والرياض نسبته إلى جمع معه أيضا وان كان لم نتحققه ،
بل لم نعرف أحدا غيرهما نسبه إلى غير الشيخ عدا ابن الجنيد أنه أعاد الصلاة إذا
تمكن بعد ذلك من غسله ، استصحابا لبقاء التكليف الأول ، ول موثق الساباطي [٢] عن الصادق عليهالسلام انه سئل « عن رجل
ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : يتيمم
ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » المشار إليه في الفقيه على الظاهر بأنه في رواية « يعيد
الصلاة إذا وجد ماء غسله وأعاد الصلاة ».
وقيل لا يعيد بل
هو المشهور المعروف ، بل لم نتحقق فيه خلافا من غير الشيخ وعن ابن الجنيد وان حكاه
في الكتابين السابقين عن جمع وهو الأشبه لقاعدة الاجزاء وأصالة البراءة ، وظواهر
الصحاح المتقدمة الواردة في مقام الحاجة ، مع تضمن بعضها الأمر بغسل الثوب خاصة
بعد زوال الضرورة من دون تعرض لإعادة الصلاة بالمرة ، فلا بأس حينئذ بحمل الموثق
المذكور على الاستحباب كما صرح به جماعة ، وان كان الموثق عندنا حجة في نفسه ،
والمعارض كله قابل للتقييد به ، لكنه لإعراض المشهور عنه قصر عن المقاومة ، إلا
أنه مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بمضمونه ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٨.