responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 252

ومعارضة ذلك كله بدعوى أولوية الجمع بالتخيير لذلك الوجه الاعتباري الذي منه قيل بأفضلية الصلاة في الثوب ، وكذا القول بتعينها فيه أيضا المنافي للإجماع المحكي على لسان جماعة إن لم يكن محصلا مدفوعة بعدم معروفية حكم الأحكام الشرعية ومصالحها.

نعم هذا كله مع إمكان نزعه الثوب ، فـ ( أما ) إن لم يمكنه نزعه ولو لمشقة برد أو نحوه لا تتحمل صلى فيه قولا واحدا ، لعدم سقوط الصلاة بحال ، والصحيح السابق [١] وإطلاق غيره ، بل قد عرفت إمكان تنزيل باقي الأخبار عليه مع نفي الحرج في الدين ، ولكن عن الشيخ في جملة من كتبه ، بل في المدارك والرياض نسبته إلى جمع معه أيضا وان كان لم نتحققه ، بل لم نعرف أحدا غيرهما نسبه إلى غير الشيخ عدا ابن الجنيد أنه أعاد الصلاة إذا تمكن بعد ذلك من غسله ، استصحابا لبقاء التكليف الأول ، ول‌ موثق الساباطي [٢] عن الصادق عليه‌السلام انه سئل « عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : يتيمم ويصلي فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة » المشار إليه في الفقيه على الظاهر بأنه‌ في رواية « يعيد الصلاة إذا وجد ماء غسله وأعاد الصلاة ».

وقيل لا يعيد بل هو المشهور المعروف ، بل لم نتحقق فيه خلافا من غير الشيخ وعن ابن الجنيد وان حكاه في الكتابين السابقين عن جمع وهو الأشبه لقاعدة الاجزاء وأصالة البراءة ، وظواهر الصحاح المتقدمة الواردة في مقام الحاجة ، مع تضمن بعضها الأمر بغسل الثوب خاصة بعد زوال الضرورة من دون تعرض لإعادة الصلاة بالمرة ، فلا بأس حينئذ بحمل الموثق المذكور على الاستحباب كما صرح به جماعة ، وان كان الموثق عندنا حجة في نفسه ، والمعارض كله قابل للتقييد به ، لكنه لإعراض المشهور عنه قصر عن المقاومة ، إلا أنه مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل بمضمونه ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست