مع احتمال إرادة
حاكيه الاجزاء لو صلى عاريا لا الوجوب ، وهو مما لا كلام فيه ، بل في المنتهى أنه
يجزئ قولا واحدا ، بل قد يفهم ذلك من المعتبر أيضا ، كما انه ستسمع دعوى الإجماع
عليه من غيرهما ، وبموهونيتهما بمصير الفاضلين في المعتبر والمنتهى والمختلف ومن
تأخر عنهما إلى التخيير بين الصلاة فيه وعاريا ثانيا ، كالمحكي عن ابن الجنيد ،
وبمعارضة تلك بالأقوى سندا والأكثر عددا ، لا أقل من المساواة المستلزمة للجمع
بالتخيير المذكور.
منها صحيحة الحلبي [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه ، وإذا وجد الماء
غسله ».
كخبره الآخر [٢] سأله أيضا « عن
الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ».
وصحيح عبد الرحمن
بن أبي عبد الله [٣] سأل الصادق عليهالسلام أيضا « عن الرجل يجنب في ثوبه ليس معه غيره ولا يقدر على
غسله ، قال : يصلي فيه ».
وصحيح علي بن جعفر
[٤] عن أخيه موسى عليهماالسلام « سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو
كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه
ولم يصل عريانا » إلى غير ذلك مؤيدة بأرجحية الصلاة فيه على عدمها ، إذ ليس فيه
إلا فوات شرط الطهارة التي لم يعلم شمول أدلتها لمثل المقام إن لم يعلم عدمه ،
خصوصا مع القطع بسقوطه بالنسبة للبدن في مثل هذه الضرورة ، بخلاف الصلاة عريانا ،
فان فيه فوات الستر أولا ، والركوع والسجود بل والقيام إذا لم يأمن المطلع.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.