أما لو صلى
الفرضين بكل منهما معا ففي البيان والمدارك وعن النهاية صحتهما معا ، لحصول
الترتيب على كل حال ، إذ الطاهر ان كان الأول فقد وقعا به مترتبين ، وإن كان
الثاني فكذلك ، لكن قد يشكل بعدم تصور وقوع نية التقرب منه بالعصر مع تنبهه وعدم
غفلته قبل العلم بإحراز شرط صحتها الذي هو وقوعها بعد الظهر الصحيحة ، فالأحوط بل
الأقوى وجوب تكرير الظهر أولا ثم فعل العصر ، فتأمل.
ويجب على المكلف
أن يلقي الثوب النجس ويصلي عريانا إذا لم يكن معه هناك غيره ولم يمكنه غسله كما في
الخلاف والسرائر والإرشاد وعن المبسوط والنهاية والكامل والتحرير ، بل في المدارك
وعن الدروس والروض والمسالك نسبته إلى الأكثر ، بل في الذكرى والروضة والذخيرة
والحدائق وعن غيرها أنه المشهور ، بل في الرياض نسبته للشهرة العظيمة. بل في
الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجة.
مضافا إلى إطلاق
النهي [١] عن الصلاة في النجس ، وخصوص
قول الصادق عليهالسلام في خبر الحلبي [٢] « في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد
فأصاب ثوبه مني : يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلي ويومي إيماء » ومضمرتي
سماعة [٣] المنجبرتين هما وسابقهما بما عرفت ، فلا يقدح قصور السند حينئذ مع إمكان منعه
في البعض.
لكن قد يشكل بعدم
تحقق الشهرة المدعاة أولا فضلا عن الإجماع المحكي ،