responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 247

التأمل ، ولا ينافي ما ذكرنا عدم الخلاف بينهم في تعيين الصلاة بالطاهر لو كان عنده مع المشتبهين ، بل الاتفاق ظاهرا مع ظهور وجهه بل وضوحه ، إذ مرادهم بذلك عدم جواز تكرير الصلاة الذي كان سائغا عند فقد الطاهر ، وعدم جواز الصلاة بالثلاثة مجتمعة ، لا أن المراد الصلاة بالطاهر وأحد المشتبهين كما هو المفروض.

فما في صريح المنتهى وظاهر البيان حينئذ من القول بفساد الصلاة في الفرض المذكور لا يخلو من بحث ، كتمسك الأول له بالاستصحاب المزبور.

نعم قد يكون وجهه اعتبار طهارة مطلق لباس المصلي ولو شرعية ، لا خصوص الساتر منه دون الزائد عليه ، فيكتفى بعدم العلم بنجاسته ، لا أنه يشترط طهارته كالساتر ، وهو جيد وإن كان لا يخلو من بحث أيضا.

لكن على كل حال لا ينافي ما ذكرنا من التخيير في المقام عند التأمل ، إلا أني لم أعرف أحدا صرح به هنا ، كما أني لم أعرف أحدا صرح فيه أيضا باحتمال وجوب الصلاة عليه عاريا وفي بعض الثياب المتمكن من تكرير الصلاة فيها قبل انقضاء الوقت ، إذ هو بعض أفراد ما نحن فيه مع وضوح وجهه ، بناء على عدم جواز الصلاة بالنجس ، بل صرح الشهيد في الذكرى بذلك في نظيره من الفاقد لأحد المشتبهين. فأوجب الصلاة عليه فيه وعاريا ، وان استجود في المدارك والذخيرة الصلاة فيه خاصة ، لكن ذلك بناء منهما على صحة الصلاة في متيقن النجاسة مع التعذر ، وما سمعت مبني على خلافه ، فتأمل.

ثم انه يجب على مكرر الصلاة بالثوبين لتحصيل اليقين مراعاة الترتيب بين الصلوات ان كان ، ضرورة صيرورة الثوبين بمنزلة الثوب الواحد. فلو صلى الظهر حينئذ بأحدهما وصلى العصر بآخر ثم صلى الظهر به وصلى العصر بالأول لم يحكم له بصحة غير الظهر ، لاحتمال كون الطاهر ما صلى به الظهر ثانيا ، فيجب عليه حينئذ صلاة العصر بما صلاها فيه أولا ، ودعوى أن المفسد العلم بخلاف الترتيب لا احتماله واضحة‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست