التأمل ، ولا
ينافي ما ذكرنا عدم الخلاف بينهم في تعيين الصلاة بالطاهر لو كان عنده مع
المشتبهين ، بل الاتفاق ظاهرا مع ظهور وجهه بل وضوحه ، إذ مرادهم بذلك عدم جواز
تكرير الصلاة الذي كان سائغا عند فقد الطاهر ، وعدم جواز الصلاة بالثلاثة مجتمعة ،
لا أن المراد الصلاة بالطاهر وأحد المشتبهين كما هو المفروض.
فما في صريح
المنتهى وظاهر البيان حينئذ من القول بفساد الصلاة في الفرض المذكور لا يخلو من
بحث ، كتمسك الأول له بالاستصحاب المزبور.
نعم قد يكون وجهه
اعتبار طهارة مطلق لباس المصلي ولو شرعية ، لا خصوص الساتر منه دون الزائد عليه ،
فيكتفى بعدم العلم بنجاسته ، لا أنه يشترط طهارته كالساتر ، وهو جيد وإن كان لا
يخلو من بحث أيضا.
لكن على كل حال لا
ينافي ما ذكرنا من التخيير في المقام عند التأمل ، إلا أني لم أعرف أحدا صرح به
هنا ، كما أني لم أعرف أحدا صرح فيه أيضا باحتمال وجوب الصلاة عليه عاريا وفي بعض
الثياب المتمكن من تكرير الصلاة فيها قبل انقضاء الوقت ، إذ هو بعض أفراد ما نحن
فيه مع وضوح وجهه ، بناء على عدم جواز الصلاة بالنجس ، بل صرح الشهيد في الذكرى
بذلك في نظيره من الفاقد لأحد المشتبهين. فأوجب الصلاة عليه فيه وعاريا ، وان
استجود في المدارك والذخيرة الصلاة فيه خاصة ، لكن ذلك بناء منهما على صحة الصلاة
في متيقن النجاسة مع التعذر ، وما سمعت مبني على خلافه ، فتأمل.
ثم انه يجب على
مكرر الصلاة بالثوبين لتحصيل اليقين مراعاة الترتيب بين الصلوات ان كان ، ضرورة
صيرورة الثوبين بمنزلة الثوب الواحد. فلو صلى الظهر حينئذ بأحدهما وصلى العصر بآخر
ثم صلى الظهر به وصلى العصر بالأول لم يحكم له بصحة غير الظهر ، لاحتمال كون
الطاهر ما صلى به الظهر ثانيا ، فيجب عليه حينئذ صلاة العصر بما صلاها فيه أولا ،
ودعوى أن المفسد العلم بخلاف الترتيب لا احتماله واضحة