responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 246

بعدم إرادة غيره فيجري فيه حينئذ ما عرفت ، فتأمل ، ولعدم ثبوت تلك الأولوية شرعا ، إذ احتمال مصادفة الطاهر معارض باحتمال عدمه ، والأسهلية والأرجحية ونحوهما من الأمور الاعتبارية التي لم يقم على اعتبارها شي‌ء من الأدلة الشرعية لا تصلح لإثبات حكم بحيث ينطبق على قواعد الإمامية ، كما يومي اليه عدم التزام معظم الأصحاب بمقتضاهما من تعيين الصلاة بالثوب النجس مع فقد غيره ، ولابتناء الأخيرين على الصلاة بالثوب النجس عند فقد غيره ، وستعرف البحث فيه.

على أن مقتضى إلحاق المقام به ثبوت التخيير ، كما هو المعروف هناك بين القائلين بالصلاة فيه ، بل لم يعرف القول بالتعيين إلا من بعض متأخري المتأخرين الذي يمكن دعوى عدم قدح خلافه في الإجماع ، واحتمال الفرق بينهما بيقين النجاسة وعدمه يدفعه عدم ثبوت اعتباره شرعا ، بل لعل الثابت خلافه من حيث إلحاق المشتبه بالنجس في أكثر الأحكام.

بل قد يقال : إن التخيير هو المتجه هنا وإن لم نقل به هناك ، للفرق الواضح بينهما بيقين النجاسة التي يمكن دعوى مانعيتها فيه للنص أو غيره وعدمه ، فله حينئذ الصلاة عاريا ، لعدم تيسر الساتر المعلوم الطهارة ، والصلاة فيه ، لأنه غير محكوم بنجاسته شرعا حتى يكون مقتضيا للفساد.

بل من هذا الأخير ينقدح وجه الصحة فيما لو صلى لابسا للثوبين المشتبه أحدهما بعد غسل واحد منهما والاستتار به ، لعدم العلم بكون الآخر هو النجس ، والشك في موضوع المانع غير معتبر على الأصح عندنا ، بل هو في الحقيقة كالصلاة بثوب طاهر لاقى أحدهما برطوبة.

واحتمال التمسك باستصحاب منع الصلاة فيهما ، إذ لم يتيقن أن المغسول هو النجس منهما يدفعه عدم اعتبار مثل هذا الاستصحاب ، إذ هو من استصحاب الجنس عند‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست