بعدم إرادة غيره
فيجري فيه حينئذ ما عرفت ، فتأمل ، ولعدم ثبوت تلك الأولوية شرعا ، إذ احتمال
مصادفة الطاهر معارض باحتمال عدمه ، والأسهلية والأرجحية ونحوهما من الأمور
الاعتبارية التي لم يقم على اعتبارها شيء من الأدلة الشرعية لا تصلح لإثبات حكم
بحيث ينطبق على قواعد الإمامية ، كما يومي اليه عدم التزام معظم الأصحاب بمقتضاهما
من تعيين الصلاة بالثوب النجس مع فقد غيره ، ولابتناء الأخيرين على الصلاة بالثوب
النجس عند فقد غيره ، وستعرف البحث فيه.
على أن مقتضى
إلحاق المقام به ثبوت التخيير ، كما هو المعروف هناك بين القائلين بالصلاة فيه ،
بل لم يعرف القول بالتعيين إلا من بعض متأخري المتأخرين الذي يمكن دعوى عدم قدح
خلافه في الإجماع ، واحتمال الفرق بينهما بيقين النجاسة وعدمه يدفعه عدم ثبوت
اعتباره شرعا ، بل لعل الثابت خلافه من حيث إلحاق المشتبه بالنجس في أكثر الأحكام.
بل قد يقال : إن
التخيير هو المتجه هنا وإن لم نقل به هناك ، للفرق الواضح بينهما بيقين النجاسة
التي يمكن دعوى مانعيتها فيه للنص أو غيره وعدمه ، فله حينئذ الصلاة عاريا ، لعدم
تيسر الساتر المعلوم الطهارة ، والصلاة فيه ، لأنه غير محكوم بنجاسته شرعا حتى
يكون مقتضيا للفساد.
بل من هذا الأخير
ينقدح وجه الصحة فيما لو صلى لابسا للثوبين المشتبه أحدهما بعد غسل واحد منهما
والاستتار به ، لعدم العلم بكون الآخر هو النجس ، والشك في موضوع المانع غير معتبر
على الأصح عندنا ، بل هو في الحقيقة كالصلاة بثوب طاهر لاقى أحدهما برطوبة.
واحتمال التمسك
باستصحاب منع الصلاة فيهما ، إذ لم يتيقن أن المغسول هو النجس منهما يدفعه عدم
اعتبار مثل هذا الاستصحاب ، إذ هو من استصحاب الجنس عند