ذي المشقة التي
صار بسببها غير محصور ، وإلا فلو فرض مشقة ليست كذلك ففيه ما ستعرفه فيما لو ضاق
الوقت عن التكرير المبرئ بيقين الذي أشار إليه المصنف باستثنائه مما سبق
فقال : ( إلا أن
يتضيق الوقت فيصلي عريانا ) إذ هما من واد واحد عند التأمل وفيه قولان : أحدهما ما
اختاره المصنف هنا والعلامة في قواعده تبعا لما عن ابن البراج في جواهره من تعيين
الصلاة عاريا ، كما لو لم يجد إلا النجس ، بناء على ذلك فيه ، لتعذر الاحتياط الذي
كان مسوغا للصلاة فيه مع عدم ثبوت طهارته شرعا ، فيبقى حينئذ النهي عن الصلاة
بالنجس الذي لا يتم إلا باجتناب الثوبين سالما عن المعارض ، وثانيهما تكرير الصلاة
فيه بقدر الممكن ، حتى لو لم يمكنه إلا صلاة واحدة صلاها به ، واختاره العلامة في
تذكرته وعن نهايته ، والشهيد الأول في ذكراه وعن بيانه ، والثاني في روضه وعن
مسالكه ، والمحقق الثاني في جامعه ، والفاضل الهندي في كشفه ، والأردبيلي في مجمعه
، والسيد في مداركه ، والخراساني في ذخيرته ، والبحراني في حدائقه ، استصحابا لما
قبل الضيق ، ولأنه أولى من الصلاة عاريا ، لاحتمال مصادفة الطاهر ، وأسهلية فقدان
وصف الساتر منه نفسه ، بل أرجحيته لفوات كثير من الواجبات معه دونه ، ولاغتفار
النجاسة عند تعذر إزالتها ، ولأولويته من الصلاة بالثوب النجس.
وفي الجميع نظر ،
للقطع بسقوط المقدمة لسقوط ذيها المانع من جريان الاستصحاب هنا ، واحتمال كون
المستصحب وجوب غير المقدمة ـ بل هو المستفاد من إطلاق الرواية السابقة [١] بل يمكن
الاستغناء في الاستدلال بها عن الاستصحاب ، ضرورة ظهورها في عدم اشتراط وجوب
الصلاة في أحدهما بوجود الثاني ، بل هي كالعام بالنظر إلى أفراده خصوصا مع تأيدها
بعدم سقوط الميسور بالمعسور ـ واضح الفساد ، لوضوح انصراف الوجوب في الرواية
المذكورة إلى إرادة المقدمي منه ، بل ينبغي القطع
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.