القربة في شيء من
صلاتية ، لعدم علمه بالمأمور بها منهما ، لكنه يرجع حينئذ إلى ما سمعته أولا ، أو
إلى ما يقرب منه ، وقد عرفت ما فيه.
ونزيد هنا بأنه
مشترك الإلزام ، إذ هو مع الصلاة عاريا لا يعلم أنها الصلاة المأمور بها ، لاحتمال
تكليفه ما ذكرنا إلا بنص قاطع ونحوه وهما مفقودان باعتراف الخصم ، وبأنه لا مانع
من نية التقرب بكل منهما بناء على المختار من وجوب مقدمة الواجب ، بل وعلى غيره في
خصوص المقام للحسنة السابقة [١] ولأدلة الاحتياط السالمة عن معارضة اقتضائه عدم الصلاة فيهما
مقدمة لامتثال النهي عن الصلاة في الثوب النجس ، إذ قد عرفت غير مرة سقوط الحرمة
التشريعية للاحتياط ، دون الذاتية كالمشتبه بالمغصوب والميتة والحرير والذهب
ونحوها ، لعدم تصور منشأ الحرمة الذي هو التشريع معه ، وإلا لانسد باب الاحتياط في
كثير من المقامات ، كما انه يتعذر وقوع غالب أفراده بناء على ظاهر كلام الخصم من
اعتبار الجزم بكون الواقع هو المكلف به أصالة ، مع أن المنقول عنه الموافقة في
تكرير الصلاة إلى أربع جهات ، وهي والمقام من واد واحد.
وما يقال : إن
الاحتياط هنا بالصلاة بالثوبين وعاريا كي يحصل له اليقين ببراءة ذمته يدفعه حصول
الظن الاجتهادي من الأدلة السابقة بفساد القول بتعين الصلاة عاريا ، بل يمكن دعوى
القطع به كما ادعاه بعضهم ، بل قد يقال : إنه لا يتصور الاحتياط بذلك بعد فرض
الصلاة بالثوبين ، ضرورة حصول القطع بوقوع صلاة مشروعة بثوب طاهر مندرجة تحت الأدلة
المقتضية للإجزاء والامتثال المانعة من وقوعها حينئذ عريانا بعد ذلك.
ودعوى ـ أن تلك
الصلاة بذلك الثوب الطاهر وإن قلنا بمشروعيتها للاحتياط كعدمها لعدم العلم به ،
واحتمال كون التكليف عريانا ـ كما ترى واضحة الفساد ، ولعله لذا لم يقل في السرائر
بالاحتياط المذكور مع اعترافه بعدم دليل خاص ألجأه إلى القول
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.