والمربية وغيرها
من الأمور التي يندفع بها الحرج ، فيخرج الخبر المذكور مرجحا للأخير حينئذ ،
فتأمل.
وإذا كان مع
المصلي ثوبان : أحدهما نجس لا يعلمه بعينه وتعذر التطهير وغير هما ولم يتعد
نجاستهما إلى البدن صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفردا على الأظهر الأشهر
، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل لا نعرف فيه خلافا إلا من ابني إدريس وسعيد ،
وإن حكاه في الخلاف عن قوم من أصحابنا فأوجبوا الصلاة عاريا ، بل قد تشعر بعض
العبارات بالإجماع أو استقراره على عدمه ، ولعله كذلك ، استصحابا لبقاء التكليف
بثوب طاهر مع إطلاق أدلته ، بل أدلة الصلاة جامعة للشرائط ولا يتم حصول امتثاله
إلا بما ذكرنا ، ول مكاتبة صفوان بن يحيى [١] في الحسن أو الصحيح أبا الحسن عليهالسلام « يسأله عن الرجل
كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس
عنده ماء كيف يصنع؟ قال : يصلي فيهما جميعا ».
مع عدم وضوح دليل
للخصم سوى ما في المبسوط « روي انه يتركهما ويصلي عريانا » وهو مع قصوره عن الحجية
فضلا عن معارضة الحجة المعتضدة بما عرفت لا يعمل به الخصم ، لطرحه الصحاح من
الأخبار الآحاد فضلا عن المراسيل.
وسوى ما في
السرائر من التعليل له بالاحتياط الذي لا يخفى وضوح فساد دعواه هنا ، إذ لا أقل من
احتمال ما ذكرناه.
ومن هنا اعترض على
نفسه بكون المشهور أحوط لحصول اليقين له بعد الفراغ بوقوع الصلاة في ثوب طاهر ،
لكنه أجاب عن ذلك بوجهين.
حاصل أحدهما انه
لا بد عند الشروع في الصلاة من العلم بطهارة الثوب ، وهو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.