responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 233

ولا بالبول الغائط فضلا عن الدم ونحوه وإن أوهمته بعض العبارات كالمتن ونحوه ، حيث لم يخص النجاسة فيها بالبول ، بل في كشف اللثام لم يخصوا الحكم به بضمير الجمع الظاهر في الأكثر إن لم يكن الجميع ، بل في جامع المقاصد التصريح بأنه ربما كني بالبول عن النجاسة الأخرى كما هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به مما يشعر باحتماله إلحاق الغائط به ، بل عن ظاهر الشهيد القول به ، بل عن التذكرة ونهاية الأحكام استشكاله أولا من اختصاص النص بالبول ، ومن الاشتراك في المشقة ، ثم استقراب الثاني ثانيا ، لكن ضعف الجميع واضح ، إذ دعوى الكناية مجاز لا قرينة عليه ، كما ان دعوى الاشتراك المذكور لا تجدي إلا بعد القطع بالعلية والمساواة فيها ، وهو واضح المنع.

ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الأثواب المتعددة مع عدم الحاجة إلى لبسها مجتمعة ، وفاقا لصريح جماعة وظاهر أخرى ، وقوفا على ظاهر النص ، ولانتفاء المشقة حينئذ ، بل قد يظهر من المتن وغيره عدم الفرق في ذلك بين حاجة لبسها جميعها وعدمه ، فلا يجري الحكم المذكور مع التعدد حينئذ مطلقا ، لكنه لا يخلو من تأمل وبحث ، لصيرورة التعدد كالاتحاد في الفرض المذكور.

وأشكل منه احتمال عدم جريان الحكم في ذات الثوب الواحد القادرة على شراء غيره أو استئجاره أو إعارته في الروض وكشف اللثام وغيرهما ، بل عن المعالم حكاية القول به عن جماعة من المتأخرين ، لانتفاء المشقة حينئذ ، لكن النص كما ترى مطلق وخال عن التعليل بها حتى يعلم من انتفائها انتفاؤه.

وأوضح منه إشكالا احتمال عدم جريانه في المربية للمتعدد في الروض والذخيرة والحدائق ، بل ظاهر الرياض أو صريحه القول به ، لقوة النجاسة وكثرتها ، وظهور النص في الواحد ، ضرورة زيادة المشقة به ، وعدم ظهور النص في كون الوحدة شرطا وان‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست