ولا بالبول الغائط
فضلا عن الدم ونحوه وإن أوهمته بعض العبارات كالمتن ونحوه ، حيث لم يخص النجاسة
فيها بالبول ، بل في كشف اللثام لم يخصوا الحكم به بضمير الجمع الظاهر في الأكثر
إن لم يكن الجميع ، بل في جامع المقاصد التصريح بأنه ربما كني بالبول عن النجاسة
الأخرى كما هو قاعدة لسان العرب في ارتكاب الكناية فيما يستهجن التصريح به مما
يشعر باحتماله إلحاق الغائط به ، بل عن ظاهر الشهيد القول به ، بل عن التذكرة
ونهاية الأحكام استشكاله أولا من اختصاص النص بالبول ، ومن الاشتراك في المشقة ،
ثم استقراب الثاني ثانيا ، لكن ضعف الجميع واضح ، إذ دعوى الكناية مجاز لا قرينة
عليه ، كما ان دعوى الاشتراك المذكور لا تجدي إلا بعد القطع بالعلية والمساواة
فيها ، وهو واضح المنع.
ولا من ذات الثوب
الواحد إلى ذات الأثواب المتعددة مع عدم الحاجة إلى لبسها مجتمعة ، وفاقا لصريح
جماعة وظاهر أخرى ، وقوفا على ظاهر النص ، ولانتفاء المشقة حينئذ ، بل قد يظهر من
المتن وغيره عدم الفرق في ذلك بين حاجة لبسها جميعها وعدمه ، فلا يجري الحكم
المذكور مع التعدد حينئذ مطلقا ، لكنه لا يخلو من تأمل وبحث ، لصيرورة التعدد
كالاتحاد في الفرض المذكور.
وأشكل منه احتمال
عدم جريان الحكم في ذات الثوب الواحد القادرة على شراء غيره أو استئجاره أو إعارته
في الروض وكشف اللثام وغيرهما ، بل عن المعالم حكاية القول به عن جماعة من
المتأخرين ، لانتفاء المشقة حينئذ ، لكن النص كما ترى مطلق وخال عن التعليل بها
حتى يعلم من انتفائها انتفاؤه.
وأوضح منه إشكالا
احتمال عدم جريانه في المربية للمتعدد في الروض والذخيرة والحدائق ، بل ظاهر
الرياض أو صريحه القول به ، لقوة النجاسة وكثرتها ، وظهور النص في الواحد ، ضرورة
زيادة المشقة به ، وعدم ظهور النص في كون الوحدة شرطا وان