لا يعيد قد مضت
صلاته وكتبت له » القاصر عن المقاومة من وجوه ، بل في التهذيب انه شاذ لا يعارض
الأخبار التي ذكرناها ، فلا وجه لحمل تلك الأخبار الكثيرة المنجبرة بالعمل من
الطائفة على الاستحباب من جهته.
وإن أمكن تأييده
باعتضاده بضعيفة ابن سالم [١] عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال :
يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ».
وخبر ابن أبي نصر [٢] قال له أيضا : «
إني صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد؟ قال : لا ».
وموثقة عمار [٣] سمعه أيضا يقول عليهالسلام : « لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد
الصلاة ».
وخبر علي بن جعفر [٤] عن أخيه موسى عليهماالسلام « سألته عن رجل
ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد
الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ، ولا إعادة عليه » إلا أنه ـ مع عدم
صراحة بعضها ، لاحتمال إرادة الاستنجاء من خصوص الغائط بخصوص الماء ، ومعارضتها
بمثلها المتقدم في ذلك ـ يجب الخروج عنها بعد إعراض الأصحاب الذين هم أعرف بمعنى
الخطاب الوارد في السنة والكتاب ، ولذا أمرنا بالأخذ بما اشتهر بينهم عند اشتباه
الآثار وتصادم الأخبار.
وكذا القول بوجوب
الإعادة في الوقت وعدمها في خارجه كما عن الشيخ في الاستبصار خاصة ، وتبعه الفاضل
في بعض كتبه ، جمعا بين الأخبار بشهادة
خبر علي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٤.