responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 218

لا يعيد قد مضت صلاته وكتبت له » القاصر عن المقاومة من وجوه ، بل في التهذيب انه شاذ لا يعارض الأخبار التي ذكرناها ، فلا وجه لحمل تلك الأخبار الكثيرة المنجبرة بالعمل من الطائفة على الاستحباب من جهته.

وإن أمكن تأييده باعتضاده بضعيفة ابن سالم [١] عن الصادق عليه‌السلام « في الرجل يتوضأ وينسى أن يغسل ذكره وقد بال ، فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة ».

وخبر ابن أبي نصر [٢] قال له أيضا : « إني صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعد ما صليت أفأعيد؟ قال : لا ».

وموثقة عمار [٣] سمعه أيضا يقول عليه‌السلام : « لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة ».

وخبر علي بن جعفر [٤] عن أخيه موسى عليهما‌السلام « سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ، ولا إعادة عليه » إلا أنه ـ مع عدم صراحة بعضها ، لاحتمال إرادة الاستنجاء من خصوص الغائط بخصوص الماء ، ومعارضتها بمثلها المتقدم في ذلك ـ يجب الخروج عنها بعد إعراض الأصحاب الذين هم أعرف بمعنى الخطاب الوارد في السنة والكتاب ، ولذا أمرنا بالأخذ بما اشتهر بينهم عند اشتباه الآثار وتصادم الأخبار.

وكذا القول بوجوب الإعادة في الوقت وعدمها في خارجه كما عن الشيخ في الاستبصار خاصة ، وتبعه الفاضل في بعض كتبه ، جمعا بين الأخبار بشهادة‌ خبر علي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء ـ الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست