responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 207

إصابته لهما أو المشكوك ، والمني والدم كذلك بالنسبة للثوب ، للنصوص [١] الواردة في ذلك ، بل قد يتعدى منها إلى كل نجاسة كذلك في الثوب أو البدن.

واحتمال إشكاله ـ بأنه لا يلائم ضوابط الاحتياط ، إذ لا بد فيه من الإتيان بعمل النجاسة المتحققة من الغسل والعصر ونحوهما حتى انه يفيد التخلص منها لو كانت في الواقع مصيبة ـ يدفعه إمكان القول بالتزام ارتفاعها بالنضح إذا كانت موهومة ، ولا استبعاد في التزام حكمين للنجاسة تابعين للوهم والعلم ، أو القول باستحبابه تعبدا لا لإزالتها مع فرضها حتى يكون من الاحتياط ، أو القول بكون المراد والمطلوب بالرش والنضح دفع زوال النفرة الحاصلة من ذلك الوهم الذي قد يترتب على مراعاته الوسواس المأمور بالتجنب عنه ، لكن على كل حال كان على المصنف أن يذكره.

كما انه كان عليه ذكر استحبابه بالنسبة للثوب أيضا من الفأرة الرطبة التي لم ير أثرها عليه ، وإلا فيستحب غسله لا نضحه ، ومن المذي ومن أبوال الدواب والبغال والحمير مع شك الإصابة ، وإلا فيستحب غسله ، ومن بول البعير والشاة ومن العرق مع الجنابة ، ومما يجده ذو الجرح في المقعدة بعد الاستنجاء من الصفرة من المقعدة ، وغير ذلك من الأمور المذكورة في النصوص وبعض كلمات الأصحاب المعلوم عدم وجوبها وان كانت بلفظ الأوامر ، كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان.

وإذا أخل المصلي المختار بإزالة النجاسات الغير المعفو عنها عن ثوبه أو بدنه ونحوهما مما تشترط طهارته في صحة الصلاة ، فإن كان عالما بها وبحكمها أعاد في الوقت وخارجه لما عرفته سابقا من اشتراط صحة الصلاة بذلك إجماعا محصلا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦ ـ والباب ١٦ الحديث ٤ والباب ٣٧ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست