إصابته لهما أو
المشكوك ، والمني والدم كذلك بالنسبة للثوب ، للنصوص [١] الواردة في ذلك ،
بل قد يتعدى منها إلى كل نجاسة كذلك في الثوب أو البدن.
واحتمال إشكاله ـ بأنه
لا يلائم ضوابط الاحتياط ، إذ لا بد فيه من الإتيان بعمل النجاسة المتحققة من
الغسل والعصر ونحوهما حتى انه يفيد التخلص منها لو كانت في الواقع مصيبة ـ يدفعه
إمكان القول بالتزام ارتفاعها بالنضح إذا كانت موهومة ، ولا استبعاد في التزام
حكمين للنجاسة تابعين للوهم والعلم ، أو القول باستحبابه تعبدا لا لإزالتها مع
فرضها حتى يكون من الاحتياط ، أو القول بكون المراد والمطلوب بالرش والنضح دفع زوال
النفرة الحاصلة من ذلك الوهم الذي قد يترتب على مراعاته الوسواس المأمور بالتجنب
عنه ، لكن على كل حال كان على المصنف أن يذكره.
كما انه كان عليه
ذكر استحبابه بالنسبة للثوب أيضا من الفأرة الرطبة التي لم ير أثرها عليه ، وإلا
فيستحب غسله لا نضحه ، ومن المذي ومن أبوال الدواب والبغال والحمير مع شك الإصابة
، وإلا فيستحب غسله ، ومن بول البعير والشاة ومن العرق مع الجنابة ، ومما يجده ذو
الجرح في المقعدة بعد الاستنجاء من الصفرة من المقعدة ، وغير ذلك من الأمور
المذكورة في النصوص وبعض كلمات الأصحاب المعلوم عدم وجوبها وان كانت بلفظ الأوامر
، كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان.
وإذا أخل المصلي
المختار بإزالة النجاسات الغير المعفو عنها عن ثوبه أو بدنه ونحوهما مما تشترط
طهارته في صحة الصلاة ، فإن كان عالما بها وبحكمها أعاد في الوقت وخارجه لما عرفته
سابقا من اشتراط صحة الصلاة بذلك إجماعا محصلا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦ ـ والباب ١٦ الحديث ٤ والباب ٣٧ الحديث ١.