وإذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب
الإنسان وكان رطبا رطوبة تنتقل بالملاقاة أو كان أحدها كذلك غسل موضع الملاقاة من
الثوب واجبا كباقي النجاسات ، لانتقال حكم النجاسة الثابتة في هذه الثلاثة بالأدلة
السابقة بذلك إجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا [١] مستفيضة بل ضرورة من المذهب أو الدين ، كما أن الإجماع
بقسميه أيضا ، والنصوص [٢] والاستصحاب وغيرها على توقف زوال حكم النجاسة هنا على
الغسل ، فلا يكفي النضح أو الرش ونحوهما مما لا يصدق عليه مسمى الغسل من غير فرق
بين سائر أفراد الكلب ، فما في الفقيه من الاكتفاء بالرش للثوب من خصوص ملاقاة كلب
الصيد ضعيف جدا ، إذ لا نعرف له موافقا ولا دليلا ، بل الأدلة من إطلاق الخبر
وغيرها على خلافه ، كما أن ما في الجامع من انه روي ان كلب الصيد لا يرش من
ملاقاته رطبا زيادة على ما ذكره الصدوق لا ينبغي الالتفات إليه ، ضرورة أنها من
الشواذ إن ثبت بعد ما عرفت.
وأما إن كان الثوب
يابسا كالملاقي له منها رشه بالماء استحبابا كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا
خلاف يعتد به في رجحان الرش في الجملة في الأنواع الثلاثة وأفرادها ، وان كان ظاهر
الفقيه نفيه بملاقاة كلب الصيد ، لكن الإجماع إن لم يكن محصلا وإلا فهو محكي نصا
في المعتبر ، وظاهرا في غيره على ما يقتضي خلافه ، كالأخبار التي سيمر عليك بعضها
، مع أنا لم نعثر له على مستمسك.
كما أنه لا خلاف
يعتد به أيضا في كون ذلك على جهة الندب ، وان كان صريح الوسيلة وظاهر الجامع وعن
المراسم الوجوب في الثلاثة كصريح النهاية وظاهر المقنعة في الأولين ، والفقيه في
الأول غير كلب الصيد منه ، بل عن الثالث زيادة الفأرة والوزغة ، كما في الأول
والرابع زيادتهما مع الثعلب والأرنب ، لكن في ظاهر المعتبر بل صريحه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ و ١٣ و ١٤ ـ من أبواب النجاسات.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ و ١٣ و ١٤ ـ من أبواب النجاسات.