responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 202

وإذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان وكان رطبا رطوبة تنتقل بالملاقاة أو كان أحدها كذلك غسل موضع الملاقاة من الثوب واجبا كباقي النجاسات ، لانتقال حكم النجاسة الثابتة في هذه الثلاثة بالأدلة السابقة بذلك إجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا [١] مستفيضة بل ضرورة من المذهب أو الدين ، كما أن الإجماع بقسميه أيضا ، والنصوص [٢] والاستصحاب وغيرها على توقف زوال حكم النجاسة هنا على الغسل ، فلا يكفي النضح أو الرش ونحوهما مما لا يصدق عليه مسمى الغسل من غير فرق بين سائر أفراد الكلب ، فما في الفقيه من الاكتفاء بالرش للثوب من خصوص ملاقاة كلب الصيد ضعيف جدا ، إذ لا نعرف له موافقا ولا دليلا ، بل الأدلة من إطلاق الخبر وغيرها على خلافه ، كما أن ما في الجامع من انه روي ان كلب الصيد لا يرش من ملاقاته رطبا زيادة على ما ذكره الصدوق لا ينبغي الالتفات إليه ، ضرورة أنها من الشواذ إن ثبت بعد ما عرفت.

وأما إن كان الثوب يابسا كالملاقي له منها رشه بالماء استحبابا كما هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا خلاف يعتد به في رجحان الرش في الجملة في الأنواع الثلاثة وأفرادها ، وان كان ظاهر الفقيه نفيه بملاقاة كلب الصيد ، لكن الإجماع إن لم يكن محصلا وإلا فهو محكي نصا في المعتبر ، وظاهرا في غيره على ما يقتضي خلافه ، كالأخبار التي سيمر عليك بعضها ، مع أنا لم نعثر له على مستمسك.

كما أنه لا خلاف يعتد به أيضا في كون ذلك على جهة الندب ، وان كان صريح الوسيلة وظاهر الجامع وعن المراسم الوجوب في الثلاثة كصريح النهاية وظاهر المقنعة في الأولين ، والفقيه في الأول غير كلب الصيد منه ، بل عن الثالث زيادة الفأرة والوزغة ، كما في الأول والرابع زيادتهما مع الثعلب والأرنب ، لكن في ظاهر المعتبر بل صريحه‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ و ١٣ و ١٤ ـ من أبواب النجاسات.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ و ١٣ و ١٤ ـ من أبواب النجاسات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست