نفسه ، وهو الذي
يخشاه ، بخلاف الغليان في النار ، فإنه يحرم حينئذ ولا ينجس ، ونحوه في هذا
الإيماء غيره ، لكن قد يقال بخروجه عن محل النزاع ، إذ البحث في العصير وما تضمنه
الخبر من النبيذ ، اللهم إلا أن يدعى مساواته له في ذلك أو أولويته ، فتأمل.
وكذا ظاهر المتن
وغيره عدم النجاسة في غير عصير العنب من التمر والزبيب والحصرم وغيرها ، بل صرح به
في جامع المقاصد والروض وغيرهما ، بل عن حواشي القواعد والمقاصد العلية دعوى
الإجماع على ذلك في غير الزبيب ، بل في الحدائق الظاهر انه لا خلاف في طهارة
الزبيب أيضا ، كما عن الذخيرة أني لا أعلم بنجاسته قائلا.
قلت : لكن قد يفهم
من جامع المقاصد والروض تحقق الخلاف في الزبيبي ، بل في كشف اللثام انه لعل من
العنبي الزبيبي ، بل في منظومة الطباطبائي حكاية القول بنجاسته والتمري صريحا ،
ولعله أخذه من إطلاق العصير من بعض القائلين بالنجاسة كابن حمزة والعلامة وغيرهما
، بناء على كونه للأعم من العنبي والزبيبي والتمري ، أو أراد به ما يظهر من المحكي
عن الأستاذ الأكبر ، بل كاد يكون صريحه كالشيخ في التهذيب ، حيث انه قال بعد أن
روى خبر عثيمة [١] المتضمن لاهراق النضوح في البالوعة : فأما ما رواه سفيان بن مسلم عن علي
الواسطي [٢] قال : « دخلت جويرية على أبي عبد الله عليهالسلام وكانت صالحة
فقالت : إني أتطيب لزوجي فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمر ، فأجعله في رأسي
قال : لا بأس » فلا ينافي الخبر الأول ، لأنه محمول على ما رواه الساباطي [٣] عن الصادق عليهالسلام « عن النضوح قال
:
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢ وفي الوسائل عن سعدان بن مسلم عن علي
الواسطي.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.