المائعة أصالة
كالخمر وغيره وفي تنجيسها خلاف بين الأصحاب ولكن الأظهر والمشهور نقلا وتحصيلا
قديما وحديثا بيننا وبين غيرنا شهرة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك النجاسة بل لم
يعتد به في المبسوط ، وعن الخلاف وأطعمة الإيضاح بالنسبة للخمر فنفياه عن نجاسته
من غير استثناء ، بل ظاهر الأولين أو صريحهما بين المسلمين كصريح الناصريات وظاهر
الغنية مع زيادة « إلا من لا يعتد بقوله » ونحوه فيهما وفي السرائر بعد أن نفى
الخلاف عن نجاسة الخمر حكى عن بعض أصحابنا ما يقتضي الطهارة ، ثم قال : « وهو
مخالف لإجماع المسلمين فضلا عن الطائفة في أن الخمر نجس » كالمحكي عن نزهة يحيى بن
سعيد من أن القول بطهارة الخمر خلاف الإجماع ، وفي الذكرى ان القائل بالطهارة تمسك
بأحاديث لا تعارض القطعي ، إلى غير ذلك من الإجماع المستفيض في كلام الأصحاب
المعتضد بما تسمعه منه أيضا في الفقاع وفي كل مسكر ، بل هو خارج عن قسم الآحاد
وداخل في القطع أو المتواتر منه.
ولقد أجاد البهائي
في الحبل المتين بقوله : أطبق علماء الخاصة والعامة على نجاسة الخمر إلا شرذمة منا
ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم.