responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 199

وبعد‌ قول أبي الحسن عليه‌السلام في الحسن [١] بعد أن سئل هل للاستنجاء حد؟ : « لا حتى ينقى ما ثمة ، فقيل له : يبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها ».

وخبر علي بن أبي حمزة [٢] عن العبد الصالح (ع) « سألته أم ولد جعلت فداك اني أريد أن أسألك عن شي‌ء وأنا أستحيي منه ، قال : سلي ولا تستحيي ، قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، قال : اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب أثره ».

كخبر عيسى بن أبي منصور [٣] قال للصادق عليه‌السلام : « امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها ، قال : قل لها تصبغه بمشق » ونحوهما غيرهما ، إذ المشق بالكسر المغرة كما عن الصحاح والقاموس ، ولو كان زوال اللون شرطا في زوال النجاسة لم يكن للأمر بالصبغ وجه ، إذ لا فائدة له إلا إخفاء لون النجاسة عن الحس.

ومرسل الفقيه [٤] « سئل الرضا عليه‌السلام عن الرجل يطأ في الحمام وفي رجله الشقاق ، فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود مما وطأ من القذر وقد غسله ، كيف يصنع به وبرجله التي وطأ بها؟ أيجزيه الغسل أم يخلل أظفاره بأظفاره؟ ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا ، فقال : لا شي‌ء عليه من الريح والشقاق بعد غسله » إذ هو صريح في الريح وكالصريح في اللون بناء على إرادته من الأثر الأسود ، والمناقشة بالقصور سندا أو دلالة يدفعها الانجبار بما عرفت.

فما في منتهى الفاضل من وجوب إزالة الأثر إلا إذا تعذر مفسرا له باللون دون الرائحة فلم يوجب إزالتها ضعيف جدا ، إلا أن يريد بعض الألوان التي هي في الحقيقة أعيان تزول بالفرك والدلك ونحوهما ، لا أنها ألوان محضة ، لكن فرقه بين الرائحة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

[٢] الكافي ـ ج ١ من الفروع ـ ص ١٠٩ من طبعة طهران عام ١٣٧٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست