responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 195

حكم الأصل إلى ما تنجس به ، ومنه يعرف الكلام في المتنجس بالبول ، كما أنه مما قدمناه في بحث الغسالة يعرف البحث في ذلك كله ، إذ هي من أفراد المسألة على تقدير النجاسة ، فلاحظ وتأمل.

وكيف كان فظاهر المتن وغيره ممن أطلق اعتبار المرتين في غسل البول عدم الفرق بين القليل والكثير الراكد والجاري ، لكن لم أعرف أحدا صرح بذلك هنا ، بل ظاهر الأصحاب الاتفاق على الاجتزاء بالمرة في الأخير ، ولذا نفى الريب عنه في الذكرى ، وما تصيده بعضهم ـ من الخلاف من إطلاق الشيخ عدم احتساب وقوع إناء الولوغ في الماء الجاري لو تعاقب عليه الجريات غسلات ثلاثا ـ فيه ـ مع احتمال كون ذلك منه لاشتراط تقدم تعفيره بالتراب ـ انه فرق بينه وبين ما نحن فيه ، كما أومأ إليه الشهيد في الذكرى ، لاختصاص المقام بصحيح ابن مسلم [١] المتقدم سابقا المصرح بالاجتزاء بغسل الثوب من البول في الجاري مرة واحدة ، مؤيدا بالرضوي [٢] وبضعف تناول ما دل على اعتبار المرتين لمثله ، بل هي ظاهرة في الغسل بالقليل ، كما يومي اليه لفظ الصب والمركن فيها ونحوهما ، بل لعله المتعارف في ذلك الزمان وتلك البلدان لقلة الجاري ونحوه فيها.

نعم قد يظهر من حدائق المحدث البحراني نوع تردد في الاجتزاء بذلك بالنسبة للبدن ، لاختصاص الصحيح [٣] بالثوب ، وهو ضعيف جدا ، للقطع بالمساواة والأولوية القطعية ، ولما عرفت من ضعف تناول إطلاق المرتين لمثله ، خصوصا الوارد منها في البدن ، لاشتمالها أو أكثرها على لفظ الصب ، فيبقى حينئذ إطلاق الأمر بالغسل الظاهر في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست