بإثباته قطعا ،
فلا يمكن الحكم بحصول وصف الطهارة شرعا لمتنجس قد اشتبه موضوع ما تنجس به أو حكمه
بمجرد غسلة واحدة لأصالة براءة الذمة عن الزائد.
وما عساه يقال :
إنه يثبت طهارته بعموم الأدلة على طهارة كل ما لم يعلم نجاسته ، فإنه بالغسلة
الواحدة لم يعلم كونه طاهرا شرعا أو نجسا يدفعه إمكان منع عموم أدلة على ذلك ، إذ
أقصى ما يستفاد منه الحكم بطهارة الذي لم يعلم عروض التنجيس له ، أو الشيء لم
يعلم لحوق وصف النجاسة له ابتداء كالموضوعات المجهولة الحكم ، أما ما ثبت نجاسته
ولو في الجملة كما في الفرض فنمنع وجود عموم يدل على طهارته بمجرد عدم العلم ببقاء
وصف النجاسة له.
نعم قد يقال : إنه
بناء على ما ذكرت لا يكون محكوما بطهارته ولا نجاسته كالإناء المشتبه بالنجس ، فلا
ينجس به الطاهر ، ولا يكتفى به في امتثال ما علم اشتراطه بالطهارة ، دون ما كانت
النجاسة مانعة منه ، ولعلنا نلتزمه ، أو نرتكب تخلصا آخر عن أصل البحث بأن ندعي
الفرق بين ما كان من قبيل الصفات كالنجاسة والطهارة ونحوهما وإن كانت تترتب عليها
تكاليف ، وبين ما كان من قبيل التكليف المحض كمثال القضاء والكفارة ، فيتمسك
باستصحاب بقاء الوصف في الأول وان جهل حكم سببه أو موضوع سببه ، بخلاف الثاني
فنفيه بالأصل ، لأنه تكليف محض.
وأما الثاني أي
عدم استصحاب حكم الإجماع فبما بيناه في الأصول ، على أنه يمكن فرض المقام فيما لا
يكون مدركه الإجماع ، بل إطلاق دليل بالنجاسة ونحوه ، فتأمل جيدا ، فان المقام من
مزال الأقدام وكثير الفوائد ، وتمام البحث فيه في الأصول.
ثم انه لا ريب في
الاجتزاء بالمرة في غسل ما تنجس بالمتنجس بها بناء على الاجتزاء بها في الأصل ،
لعدم زيادة الفرع عليه ، أما بناء على التعدد فيحتمل ذلك أيضا للإطلاق ، وعدم صدق
اسم الأصل ، والتعدد للاستصحاب ، وظهور انتقال