غير فرق بين
الغسلة الأولى والثانية ، بخلاف ما يراد منه الإزالة كما عرفته مفصلا.
ولعله بهذا
الاعتبار يرجع ما في المنتهى والتحرير إلى المختار حيث قال فيهما بعد ذكر العدد في
البول : « ان ما كان له ثخن وقوام من النجاسات كالمني أولى بالتعدد » لظهور كون
مراده ذلك لازالة العين ، لا أن التطهير يتوقف عليه تعبدا ، ولذا اكتفى بالمرة حال
عدم وجود العين من سائر النجاسات ، وهو أمر خارج عما نحن فيه ، إذ فرض البحث بعد
إزالة العين ولو بماء مضاف ونحوه.
نعم صريح اللمعة
وجامع المقاصد التعدد في سائر النجاسات ، للاستصحاب ولمساواتها للبول أو أولى ، بل
في صحيح ابن مسلم [١] عن الصادق عليهالسلام « انه ذكر المني
فشدده وجعله أشد من البول » الحديث. ولتعليل غسلتي البول بكون أولهما للإزالة
والثانية للإنقاء الجاري في غيره أيضا.
وهو كما ترى ، إذ
الاستصحاب مقطوع بإطلاق أدلة الغسل في جملة منها ، بل الشديد منها كالحيض ونحوه ان
لم يكن جميعها المتمم بعدم القول بالفصل ، ومنع وصول العقل إلى المساواة بالنسبة
للحكم المذكور على وجه القطع واليقين فضلا عن الأولوية ، بل قد يومي عدم العفو عن
قليله في الصلاة إلى أشديته من الدم ، كمنع ظهور صحيح ابن مسلم في المطلوب ، إذ
لعل المراد أشدية وجوب إزالته وأنه آكد من البول في ذلك ردا لما عن بعض العامة من
القول بطهارته لا بالنسبة إلى كيفية الغسل ، أو المراد أشديته منه لاحتياجه إلى
فرك ونحوه ، وأما التعليل المذكور فقد عرفت أنا لم نعثر عليه في الأخبار السابقة ،
على أنه عليل في نفسه ، بل لعله إقناعي أو كالاقناعي.
فالأقوى حينئذ عدم
اعتبار العدد في غير البول من النجاسات في سائر المتنجسات
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.