responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 191

الإزالة بأحدهما كما عن المعتبر والذكرى وجامع المقاصد وشرح الموجز التصريح به ، لا طلاق الأدلة ، بل هو قاض بذلك أيضا فيما لو حصلت الإزالة بهما أيضا ، وذيل خبر ابن أبي العلاء قد عرفت عدم ثبوته ، ولا ينافي ذلك اعتبار المرتين في المتنجس بالبول حكما ، لكون مدار المقام على إطلاق الأدلة وتحقق امتثالها.

فما عساه يقال أو قيل بل قد يوهمه كثير من العبارات في غير البول ـ من انه لا معنى لاحتساب تلك الغسلة الأولى التي حصلت بها الإزالة من الاثنتين ، المزوم الإزالة ولو تضاعف الغسل ، ولغير ذلك ـ ضعيف لا شاهد عليه.

نعم لا بد من اجتماع شرائط التطهير في الغسلتين معا من الورود والانفصال ونحوهما ، وإن كنا لا نشترط في المراد به إزالة نفس العين ذلك ، فلو فرض إزالتها بماء وردت عليه مثلا ثم تعقب ذلك غسلتا التطهير لم يكن بذلك بأس ، فلا يتوهم من الاجتزاء بالإزالة في الغسلة الأولى التي احتسبناها من الغسلتين سقوط شرائط التطهير فيها ، إذ قد عرفت عدم ثبوت كون المراد منها الإزالة ، بل ظاهر الأدلة توقف التطهير على مسمى الغسلتين ، إلا أنه لما تحقق امتثال المكلف بفعلهما لاندراجه في إطلاق الأدلة قلنا بالاجتزاء بذلك ، وإن قارنهما أو أحدهما حصول الإزالة أيضا ، كما هو واضح.

وظاهر المتن وغيره ممن اقتصر على ذكر العدد في البول خصوصا مع إطلاقه الغسل في غيره الاجتزاء بالمرة ، كما هو صريح المعتبر والقواعد والموجز والبيان والروضة والمدارك والذخيرة والحدائق والرياض وغيرها ، وان اشترط جماعة منهم الاكتفاء بها بعد إزالة العين ، لظهور عدم مدخلية ذلك في اعتبار العدد ، بل أقصاه عدم الاجتزاء بالمرة التي يقارنها الإزالة بها ، مع انه قد يقطع بعدم إرادتهم منه ذلك ، بل المراد عدم اعتبار أزيد من الإزالة بالغسل ، إذ العدد على تقدير اعتباره لا يتفاوت فيه وجود العين وعدمها ، ويعتبر فيه اجتماع شرائط التطهير من الورود والانفصال ونحوهما من‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست