الإزالة بأحدهما
كما عن المعتبر والذكرى وجامع المقاصد وشرح الموجز التصريح به ، لا طلاق الأدلة ،
بل هو قاض بذلك أيضا فيما لو حصلت الإزالة بهما أيضا ، وذيل خبر ابن أبي العلاء قد
عرفت عدم ثبوته ، ولا ينافي ذلك اعتبار المرتين في المتنجس بالبول حكما ، لكون
مدار المقام على إطلاق الأدلة وتحقق امتثالها.
فما عساه يقال أو
قيل بل قد يوهمه كثير من العبارات في غير البول ـ من انه لا معنى لاحتساب تلك
الغسلة الأولى التي حصلت بها الإزالة من الاثنتين ، المزوم الإزالة ولو تضاعف
الغسل ، ولغير ذلك ـ ضعيف لا شاهد عليه.
نعم لا بد من
اجتماع شرائط التطهير في الغسلتين معا من الورود والانفصال ونحوهما ، وإن كنا لا
نشترط في المراد به إزالة نفس العين ذلك ، فلو فرض إزالتها بماء وردت عليه مثلا ثم
تعقب ذلك غسلتا التطهير لم يكن بذلك بأس ، فلا يتوهم من الاجتزاء بالإزالة في
الغسلة الأولى التي احتسبناها من الغسلتين سقوط شرائط التطهير فيها ، إذ قد عرفت
عدم ثبوت كون المراد منها الإزالة ، بل ظاهر الأدلة توقف التطهير على مسمى
الغسلتين ، إلا أنه لما تحقق امتثال المكلف بفعلهما لاندراجه في إطلاق الأدلة قلنا
بالاجتزاء بذلك ، وإن قارنهما أو أحدهما حصول الإزالة أيضا ، كما هو واضح.
وظاهر المتن وغيره
ممن اقتصر على ذكر العدد في البول خصوصا مع إطلاقه الغسل في غيره الاجتزاء بالمرة
، كما هو صريح المعتبر والقواعد والموجز والبيان والروضة والمدارك والذخيرة
والحدائق والرياض وغيرها ، وان اشترط جماعة منهم الاكتفاء بها بعد إزالة العين ،
لظهور عدم مدخلية ذلك في اعتبار العدد ، بل أقصاه عدم الاجتزاء بالمرة التي
يقارنها الإزالة بها ، مع انه قد يقطع بعدم إرادتهم منه ذلك ، بل المراد عدم
اعتبار أزيد من الإزالة بالغسل ، إذ العدد على تقدير اعتباره لا يتفاوت فيه وجود
العين وعدمها ، ويعتبر فيه اجتماع شرائط التطهير من الورود والانفصال ونحوهما من