responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 186

وحسن الحسين بن أبي العلاء [١] بل صحيحه على الأصح فيه « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن البول يصيب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله مرتين » كالمروي [٢] في مستطرفات السرائر من جامع البزنطي.

وخبر أبي إسحاق النحوي [٣] عن الصادق عليه‌السلام « سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين ».

والرضوي [٤] « إن أصابك بول في ثوبك فاغسله من ماء جار مرة ، ومن ماء راكد مرتين ، ثم أعصره » فما في البيان ـ من الاجتزاء بالمرة ، كظاهر المبسوط والقواعد بل صريح الأخيرين في البول غير المرئي كالجاف ونحوه ذلك أيضا ، بل ربما يوهمه أيضا إطلاق المقنعة والنهاية كما عن غيرهما ـ ضعيف جدا ، إذ هو مع مخالفته لما عرفت لا دليل عليه سوى دعوى التمسك بأصالة البراءة التي هي على تقدير تسليمها منقطعة بما سمعت ، وإطلاق طهورية الماء كإطلاق الأمر بالغسل في بعض الأخبار الواجب تقييدهما لو سلم إمكان الاستدلال بأولهما على ما نحن فيه من الكيفية ، بل وبثانيهما أيضا ، لظهور كونه مساقا لغير بيانها بما سمعته من الأدلة المعتبرة.

كما أن ترك الاستفصال فيها بين الجاف وغيره شاهد على عدم اعتباره فيه. فدعواه لظهور كون أول الغسلتين للإزالة والثانية للإنقاء ، بل ذلك عين متن خبر الحسين بن أبي العلاء في المعتبر والذكرى ، فمع فرض زوال العين بالجفاف ونحوه سقطت غسلته وبقيت غسلة الإنقاء لا يلتفت اليه ، لمخالفته لإطلاق النصوص والفتاوى من غير شاهد ، إذ العقل لا نصيب له في إدراك هذه المقامات ، ولم نعثر على تلك الزيادة في الخبر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.

[٤] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست