responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 185

بل الظاهر تحققه مع تعذرهما أيضا ، لظهور كون النجاسة من قبيل الخطاب بالوضع الذي لا يتوقف على تحقق ذلك ، وإلا فبناء على ما ذكره يتجه صحة صلاة كل منهما ووضوئه بكل من ثوبيهما وإناءيهما مع قطعهما بوقوع النجاسة على أحدهما ، وكأنه واضح البطلان ، خصوصا بعد إطلاق الأدلة بالإراقة ونحوها من دون تقييد باتحاد المالك ، بل قد يتجه عليه صحة ذلك مع اتحاد المالك إذا أخرج أحدهما عن ملكه ببيع ونحوه ، اللهم إلا أن يفرق بتحقق تكليف المعين فيه دون الأول ، فلا يجدي في انقطاع الاستصحاب الانتقال العرضي ، كما لا يجدي إراقة أحدهما في الأرض أو في ماء كثير في استصحاب التكليف باجتناب الباقي وان لم يكن يقين نجس ، وهو لا يخلو من وجه ، كما أنه لا يخلو من كلام يعرف مما ذكرناه في بحث الإناءين ، فلاحظ.

في غسل الثوب والبدن من البول مرتين بالماء القليل عدا محل الاستنجاء مرتين وفاقا للمشهور بين المتأخرين ، بل في المدارك والحدائق وغيرهما نسبته للشهرة من غير تقييد ، بل في المعتبر نسبته إلى علمائنا مشعرا بدعوى الإجماع عليه ، ولعله لازم إيجابهما في الفقيه والهداية في محل البول ، كما أنه لازم ما في السرائر من إيجاب العصر مرتين ، للأصل الواضح ضعف المناقشة فيه هنا بعدم جريانه في الحكم الثابت إلى غاية مجهولة للمكلف بما ذكرناه في محله من عدم الفرق بين الأمرين في مدرك حجيته عندنا.

وقول أحدهما عليهما‌السلام في صحيح ابن مسلم [١] والصادق عليه‌السلام في صحيح ابن أبي يعفور [٢] عن البول يصيب الثوب : « اغسله مرتين » كصحيح ابن مسلم الآخر [٣] أيضا عن الصادق عليه‌السلام « اغسله في المركن مرتين ، فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة ».


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست