الشغل ، كما أشارت
إلى ذلك صحيحة زرارة السابقة [١] بل هو واضح في سائر ما كان من قبيل هذه المقدمات وموارد
مثله من الاستصحابات أيضا ، كوضوح عدم كونه من استصحاب الجنس بحيث لا يحتاج إلى
بيان.
لكن قد تقدم لنا
في البحث عن الإنائين المشتبهين ما يصلح التأييد به للمناقشة السابقة ، بل تقدم
ماله مزيد نفع في غير ذلك أيضا من الأبحاث التي تعرض لها بعضهم هنا حتى الملاقي
للمشتبه ، فانا قد ذكرنا هناك أن الأقوى فيه بقاؤه على استصحاب الطهارة وعدم
إلحاقه بالمشتبه ، كما هو ظاهر الأدلة ، فلا يجب اجتنابه وإن احتملنا فيه ذلك أيضا
، لما تقدم في محله ، فيكون كالمشتبه في وجوب اجتنابه وغسله مع الإمكان ، لكن قد
يظهر هنا من الأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح الميل إلى حرمة مباشرة المشتبه
وان لم يجب عليه غسل الملاقي بعد عصيانه ، ووجهه غير واضح.
هذا إن لاقى
المشتبه ثوب واحد مثلا ، أما لو لاقاه ثوبان أو أثواب بحيث علم ملاقاة أحدها للنجس
منه فلا ريب في جريان حكم المشتبه الأصلي عليه ، بل هو من أفراده ، نعم لو لاقاه
بدنا مكلفين لم يجب على أحدهما غسل يده مثلا وان علما نجاسة أحدهما على الاجمال ،
لوضوح عدم جريان المقدمة هنا ، بل يكونان كواجدي المني في الثوب المشترك ، بل وكذا
لو لاقاه ثوبا هما كما جزم به كسابقه الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح ، لاستصحاب
كل منهما طهارة ثوبه وبدنه ، وعدم تعلق الخطاب بمعين منهما بالاجتناب عن ثوبه أو
بدنه النجس المعين أو المردد.
قلت : لكن قد يشكل
الأخير بأن الخطاب بالاجتناب لا يتوقف على كون الثوب مملوكا للمكلف ، بل يكفي فيه
تقدير تمكنه من ذلك بإعارة وإجارة ونحوهما ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.