responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 182

الحكم المذكور إلى دعوى الدخول في ذي اليد.

وكيف كان فلا حاجة للإطناب والإسهاب وتكثير السؤال والجواب ، وإن أطنب فيه بعض متأخري المتأخرين ، ولعله لظهور الخلاف في ذلك من المعالم ، حيث كان ظاهره حصر القائم مقام العلم في عود المتنجس للطهارة بالبينة والعدل الواحد في احتمال.

نعم قد يتوقف في قبول تطهير الغير بالنسبة إلى ما هو متعارف في زماننا من غسل النساء والجواري ونحوهم الثياب والأواني من غير إذن ، ولعل الفحوى أو كالفحوى في المقام كافية للسيرة المستقيمة وأصالة الصحة في القول والفعل ، بل قد يدخل نحوهم في ذوي الأيدي بعد تفسيره بالمستولى باذن شرعية ولو بفحوى من المالك ونحوها ، بل قد عرفت احتمال الدخول في نحو الغاصب المتقدم حاله ، فتأمل جيدا ، فان المقام وإن كان مجمله من الواضحات ، لكن جملة من أفراده لا يخلو من بعض الإشكالات ، كما أشرنا إلى بعض ذلك ، وإنا وإن طال بنا الكلام في هذه المسائل مع عدم تمام ارتباطها بما في المتن من وجوب الغسل مع العلم بموضع النجاسة إلا أنها لا تخلو من تعلق ما ، لاحتمال الاكتفاء في معلومية موضع النجاسة بما يثبت به أصل النجاسة من إخبار العدل بناء على قبوله أو البينة أو صاحب اليد ونحوها مما عرفت.

وأما إن جهل محل النجاسة فلم يعلمه بأحد الأمور المفيدة له شرعا غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه ليكون على يقين من طهارته ، كما في‌ صحيحة زرارة الطويلة [١] قلت : « فاني قد علمت أنه أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ، قال : تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ».

وإضمار المسؤول ـ مع عدم قدحه عندنا كما عرفته غير مرة ، خصوصا من مثل زرارة المعلوم عدم أخذه أحكامه من غير الامام عليه‌السلام ، وخصوصا في مثل هذا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست