لا يعلمه ذلك ،
قلت : فإن أعلمه قال : يعيد » بل أمره بالإعادة في ذيله كالصريح في ذلك ، بل في
خلاف ما قاله العلامة في التذكرة أيضا ، لكنه مبني على وجوب إعادة الجاهل وقضائه ،
ومن هنا كان الاستدلال به عليه لا يخلو من نظر.
نعم قد يتجه
الاستدلال بإشعار النهي فيه عن الاعلام بالقبول لو أعلم على قبول إخبار ذي اليد
قبل الاستعمال ، كما أنه قد يتجه الاستدلال بما في الحدائق من أنه ورد النهي عن
السؤال في بعض الأخبار [١] الواردة في الجبن ، حيث أنه أعطى الخادم درهما وأمره أن
يبتاع به من مسلم جنبا ، ونهاه عن السؤال ، إذ لو لا قبول إخبار ذي اليد المسؤول
لم يكن وجه للنهي عنه.
فالأقوى حينئذ
القبول حال بقاء العين في يده ، لا إذا خرجت من يده ، اقتصارا فيما خالف الأصل على
محل اليقين ، كما أنه ينبغي الاقتصار على المتيقن من ذي اليد وان اختلفت عبارات من
تعرض له ، فمنها علقت الحكم على المالك ، ومنها على ذي اليد ، ومنها ما جمعت
بينهما لكن بعطف ذي اليد على المالك ، فقالت : يقبل خبر المالك وذي اليد ، وان كان
يقوى في النظر عموم القبول لكل مستول على عين شرعا لملك أو وكالة أو إجارة أو
أمانة أو ولاية ونحوها ، بل قد يدور في الذهن قبول الغاصب الذي هو كالمتملك عرفا ،
لمكان تسلطه وتصرفه على ما في يده نحو ثياب الظلمة وعمالهم وأوانيهم ودورهم وفرشهم
ونحوها ، وإن كان أصل استيلائهم عليها بغصب منهم أو آبائهم لها أو لأثمانها ،
ضرورة عدم مدخلية الملك أو التسلط الشرعي في قبول القول بالتنجيس ، خصوصا إن قلنا
إن منشأه أصالة صدق المسلم وصحة قوله.
بل قد يؤيده جريان
السيرة والطريقة في قبول قولهم بالتطهير لو تنجست الأمور المذكورة عندهم ، مع انه
لا مدرك له إلا كونهم أصحاب يد.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦١ ـ من أبواب الأطعمة المباحة ـ الحديث ٤.