أخبر بالاستبراء ،
وما دل [١] على دخول الوقت المشروط بالعلم بأذان العدل العارف ، وغير
ذلك ، بل ثبوت الأحكام الشرعية به أكبر شاهد على ذلك.
بل يمكن بالتأمل
في الأخبار كخبر اللمعة [٢] المتقدم في غسل الجنابة ، وخبر النهي [٣] عن إعلام المصلي
بكون الدم في ثوبه المتقدم في النجاسات وغيرها استفادة تنزيل خبر العدل منزلة
اليقين ، والاكتفاء به على وجه الضابط والقاعدة في كل موضوع لم يثبت كونه من
الشهادة المعتبر فيها التعدد ، بل لعل ثبوت أصل النجاسة به دون التنجس مع انه ليس
من الشهادة في شيء متنافيان ، إذ هو أيضا فيه قاطع لقاعدة اليقين ولاعتبار العلم
وغيرهما ، ومنه يعلم حينئذ تنزيله منزلتهما في المقامين.
ودعوى تسليمه في
أصل النجاسة دون التنجيس تحكم من غير حاكم ، فلا جهة حينئذ للقول بكون التعارض بين
ما دل على اعتبار العلم في النجاسة وبين ما دل على حجية قبول خبر العدل من وجه ،
ولا مرجح ، فيبقى على أصل الطهارة ، إذ قد عرفت تحكيمه في أصل النجاسة القاضي
بتنزيله منزلة العلم واليقين في التنجس أيضا ، لاتحاد مدركهما ، ولعله لذلك كله
كان خيرة ظاهر موضع من التذكرة القبول ، كما انه عنه في النهاية احتماله ، ومال
إليه في الحدائق ، إلا أن الانصاف بقاء المسألة في حيز الإشكال ، لإمكان التأمل
والنظر في سائر ما تقدم من المقال بمنع بعضه وعدم ثبوت المطلوب بالآخر.
نعم ينبغي القطع
بقبول البينة في ذلك كما صرح به في بعض الكتب السابقة ، وحكي عن آخر ، بل لا أجد
فيه خلافا إلا ما يحكى عن القاضي وعن ظاهر عبارة الكاتب والشيخ ، ولا ريب في ضعفه
، لظهور تنزيلها منزلته في الشرع ، إذ هي من باب الأسباب لا مدخلية للظن في
اعتبارها ، كظهور استحقاق الرد أو الفسخ والمطالبة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.