وقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان
[١] بعد أن سأله أبوه سنان « عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الخنزير
ويشرب الخمر فيرده ، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله ».
كالمروي [٢] عن مستطرفات
السرائر من كتاب البزنطي « سألته عن رجل يشتري ثوبا من السوق لا يدري لمن كان يصلح
له الصلاة فيه ، قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وان كان اشتراه من نصراني
فلا يلبسه ولا يصلي فيه حتى يغسله ».
كخبر علي بن جعفر [٣] عن أخيه موسى
المتضمن نحو ذلك أيضا ، بل وغيرهما مما دل [٤] على اجتناب الفراء المأخوذة من أهل العراق ، لأنهم يستحلون
الميتة ، ويزعمون أن دباغها ذكاتها.
وهو ضعيف جدا مع
عدم الاستناد إلى سبب شرعي ، بل واضح الفساد كأدلته ، لمخالفته لقاعدة اليقين
والأصل والأخبار الحاكمة بالطهارة إلى حصول العلم بالنجاسة.
كقول الصادق عليهالسلام في خبر حماد [٥] : « الماء كله
طاهر حتى تعلم أنه نجس » وفي موثقة عمار [٦] « كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ».
وقول علي عليهالسلام في خبر حفص بن
غياث [٧] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : « ما أبالي أبول
أصابني أم ماء إذا لم أعلم ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢ وفي الوسائل « الحبري » بدل « الخنزير ».
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق ـ الحديث ٥.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.