responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 167

السكوني [١] وعدم انصراف الإطلاق ، كالمتغذي بلبن الخنزيرة مثلا ، فلعل الأقوى فيه عدم الإلحاق اقتصارا على المتيقن.

وكيف كان فيختص الحكم المذكور بالصبي خاصة دون الصبية ، وفاقا للمشهور ، بل لعله لا خلاف فيه ، لاحتمال حمل عبارة الصدوقين التي ظن ذلك منها حيث كانتا كحسنة الحلبي والرضوي المتقدمين على إرادة مساواة الجارية مطلقا للصبي بعد الأكل ، خصوصا إن قلنا بجريان مثل هذا التركيب مجرى القيد المتعقب بجمل متعددة يقتصر فيه على المتيقن : أي الأخيرة فقط ، لا أقل من أن تكون الشهرة العظيمة على الاختصاص بل في مفتاح الكرامة عن المختلف الإجماع عليه وان لم أجده فيما حضرني من نسخته ، وخبر السكوني وزينب بنت جحش ولبانة بنت الحارث المتقدمة آنفا قرينة على رجوع ذلك في الحسنة إلى الأخيرة خاصة ، وعلى بقاء بول الصبية مندرجا تحت إطلاق أدلة البول واستصحاب بقاء نجاسته.

فما في الحدائق من الميل إلى المساواة متعجبا من إعراض الأصحاب عن ذلك مع أنه مضمون الحسنة التي هي مستند أصل الحكم في الصبي في غير محله.

والخنثى المشكل بل والممسوح كالأنثى ، للاستصحاب.

والمراد بالصبي من لم يأكل الطعام أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته أي متغذيا به ، كما هو المستفاد من حسنة الحلبي وخبر السكوني المتقدمين ، فلا عبرة بالأكل نادرا أو دواء ونحوهما ، وإلا لم يتحقق موضوع المسألة ، لاستحباب تحنيك الولد بالتمر كما في المنتهى وغيره.

نعم لا فرق فيما ذكرنا بين الحولين وما زاد عليهما ، فمتى أكل الأكل المذكور قبلهما خرج عن الحكم المزبور ، كما انه إذا لم يأكل كذلك بعدهما بقي على الحكم الأول‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست