responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 166

ذلك شرعا بوجه من الوجوه ، فلا فرق حينئذ بين الاكتفاء [١] بالصب على المتنجس به بين ما يعصر وما لا يعصر ، وبين ما يرسب فيه الغسالة وما لا يرسب ، أرضا كان أو غيرها.

نعم قد يقال بنجاسة المنفصل من ماء غسالته ولو بعصر وإن لم نقل باشتراطه ، بناء على نجاسة الغسالة ، لا طلاق دليلها عندهم الشامل للمقام كما اختاره الأستاذ في كشفه ، لكن الأقوى طهارتها عليه أيضا ، واستثنائها من ذلك كالمختلف بعد العصر ، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى ، وفحوى عدم اشتراط الانفصال كظهور خفة حكم هذه النجاسة ، واستبعاد اختلاف حكم الماء الواحد بالنسبة إلى طهارته ونجاسته ، بمعنى إن خرج كان نجسا وإلا كان طاهرا ، وغير ذلك.

نعم لا يبعد جريان حكم بول الصبي على ما تنجس به من المائعات وغيرها كالماء ونحوه ، فيجزئ الصب على المتنجس بالمتنجس به بعد إخراج العين أو استهلاكها بناء على الاكتفاء ، لعدم زيادة الفرع عن أصله ، وظهور انتقال حكم النجاسة إلى المتنجس لا أزيد.

نعم لو أصابه نجاسة أخرى غير بول الصبي أو اختلط ببول الصبي نجاسة غيره لم يجر عليه الحكم المذكور على إشكال فيما لو اختلط معه ما لا يخرج المتنجس به عن صدق نجاسته ببول الصبي ، كالقليل جدا من بول البالغ مثلا ، وخصوصا لو كان المباشر لبول الصبي نجسا حكما ، لمنع تأثير النجس في النجس حكما مع عدم بقاء اسم المؤثر ، وكذا الإشكال في جريان حكم بول الصبي على بوله إذا كان ولد كافر وإن كان الأقوى فيه ذلك أيضا كما في نظائره.

نعم قد يشكل فيه وولد المسلم فيما لو كان يتغذى بلبن كافرة بفحوى تعليل خبر‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية والصحيح « في الاكتفاء ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست