بعد شهادة التتبع
منا وممن عرفت له ، بل قد يشعر أيضا نسبة الخلاف فيه في المعتبر والمنتهى إلى أبي
حنيفة وغيره من أهل الخلاف بالإجماع عليه بيننا.
مضافا إلى حسن الحلبي أو صحيحه [١] « سأل الصادق عليهالسلام عن بول الصبي ،
فقال : تصب عليه الماء ، فان كان قد أكل فاغسله غسلا ، والغلام والجارية في ذلك
شرع سواء » كالرضوي [٢] بل والمروي عن كشف الغمة وغيره [٣] بل عن العامة روايته أيضا
معتمدين عليه بحسب الظاهر عن زينب بنت جحش [٤] قالت : « كان
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نائما فجاء الحسين عليهالسلام فجعلت أعلله لئلا يوقظه ثم غفلت عنه ، فدخل ـ إلى أن قالت
ـ : فاستيقظ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وهو يبول على صدره ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : دعي ابني حتى يفرغ من بوله ، وقال : لا تزرموا بول ابني
، ثم دعا بماء فصب عليه ، ثم قال : يجزئ الصب على بول الغلام ، ويغسل بول الجارية »
الحديث.
كالمروي عن معاني الأخبار [٥] مسندا « ان رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتي بالحسن بن علي عليهماالسلام فوضع في حجره فبال ، فأخذه فقال : لا تزرموا ابني ، ثم دعا
بماء فصب عليه ».
بل لعل خبر السكوني [٦] المروي في الفقيه
والتهذيب وعن المقنع والعلل « ان عليا عليهالسلام قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ،
لأن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.