واستبعاد الأول
باعتبار الإسكار في مفهوم الخمر ، وهو مفقود هنا بل هو مفروض محل النزاع ، إذ لا
إشكال في نجاسته معه لعموم الأدلة يدفعه إمكان منع الاعتبار أولا وان كان هو وجه
تسميته ، بل قد تشعر بعض الأخبار [١] بأن وجهها تحقق الاختمار في ثمرتي الكرم والتمر بسبب جريان
بول عدو الله إبليس في عروقهما.
وثانيا منع عدم
تحقق الإسكار فيه حتى بالكثير منه ، نعم هو لم يكن معروفا بذلك ، ولعله هو منشأ
حرمته في علم الله ان لم يكن الظاهر.
بل ربما يومي اليه ما ذكره العامة [٢] في بدو أمر
الطلاء ، وهو المطبوخ من عصير العنب « ان عمر حين قدم إلى الشام شكى إليه أهلها
وباء الأرض ، وقالوا : لا يصلحنا إلا هذا الشراب ، فقال : اشربوا العسل ، فقالوا :
ما يصلحنا العسل ، فقال رجل من أهل الأرض : هل لك أن نجعل لك من هذا الشراب شيئا
لا يسكر؟ فقال : نعم ، فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان فأتوا به عمر ، فأدخل فيه إصبعه
ثم رفع يده فتبعها مططا ، فقال : هذا الطلاء مثل طلاء الإبل ، فأمرهم أن يشربوه ،
ثم كتب إلى الناس أن اطبخوا شرابكم حتى يذهب منه نصيب الشيطان » إلى آخره.
وكذا خبر عمر بن يزيد [٣] قال : « قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام : الرجل يهدى اليه البختج
من غير أصحابنا ، فقال : إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه وإن كان ممن لا يستحل
شربه فاقبله أو قال : فاشربه » الحديث. والبختج العصير المطبوخ.
وقال العلامة
الطباطبائي في مصابيحه بعد أن فرغ من بيان حرمة المطبوخ من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٣.
[٢] الغدير للأميني
ج ٦ ص ٢٦٠ من طبعة طهران عن الموطإ للمالك ج ٢ ص ١٨٠ في جامع تحريم الخمر.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.