« وهو الأقوى عندي
، لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان أجزاء الماء النجسة ، فكذا ما ذكرناه »
انتهى.
ولعله يريد ما في
الذخيرة من احتمال إرادته من ذلك ما في النهاية من مجرد القبول للتطهير ، لعدم
معهودية التثليث وتنزيل التجفيف منزلة العصر من مذهبه.
وكيف كان فلا
إجماع قطعا بل ولا شهرة معتدا بها في الاعراض عما سمعته هنا وفي القسم الأول ، بل
لعل ظاهر من حكيناه عنهم الخلاف في القسم الأول القول به هنا ، بل هو كاد يكون
صريح الأردبيلي منهم أو صريحه ، فإذا الأقوى الطهارة بالقليل والكثير مع اجتماع
تلك الشرائط من النفوذ وغيره ، خصوصا مع قولنا بطهارة الغسالة ، فتأمل جيدا ، والله
أعلم.
ثم إن الأقوى في
النظر اشتراط الطهارة في المغسول بالقليل بعدم وروده على الماء ، وفاقا للمعظم
نقلا وتحصيلا ، إذ هو المستفاد من ناصريات السيد وسرائر الحلي ومنتهى الفاضل
وقواعده ، بل عن سائر كتبه ودروس الشهيد وبيانه ، لكن مع التقييد في أولهما
بالإمكان ، واستثناء الإناء في ثانيهما ، وجامع الكركي والمعالم ومنظومة
الطباطبائي وغيرها ، بل وخلاف الشيخ ومعتبر المصنف حيث حكم فيهما بنجاسة الماء
القليل إذا وقع فيه إناء الولوغ قبل تطهيره ، وبعدم احتساب ذلك من غسلاته ،
واحتمال كون ذلك منهما لفقد التعفير لا لاعتبار الورود يدفعه بعد إطلاقهما ملاحظة
كلامهما ، فتأمل.
بل قد يظهر من
السرائر الإجماع عليه ، بل لم أعرف من جزم بخلافه مطلقا ، إذ أول من ناقش فيه
الشهيد في الذكرى ، مع أنه استظهر اعتباره فيها أولا فقال : « الظاهر اشتراط ورود
الماء على النجاسة لقوته بالعمل ، إذ الوارد عامل ، وللنهي عن إدخال اليد في
الإناء قبل الغسل ، فلو عكس نجس الماء ولم يطهره ، وهذا ممكن في غير