responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 153

إلى تجفيف أو تنظيف بماء معصوم لأن الظاهر ان اتصال الرطوبة بمثلها مغن في التطهير ، وما كان منها ما يرسب فيه الغسالة كالمتخذ من الطين الخالي عن طبخ النار فلا يطهره سوى الماء المعصوم » انتهى.

وقد يوهم تعليله الاكتفاء بالاتصال من غير حاجة إلى نفوذ المطهر من الماء ، بل قد يظهر من الذخيرة الميل اليه وانه المشهور ، ومن الحدائق نفي الخلاف فيه بينهم ، وربما يؤيده إطلاق‌ خبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « ان عليا عليه‌السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة قال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل » كخبر زكريا بن آدم [٢] « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله » حيث أطلق فيهما الأمر بالغسل من غير إشارة إلى نفوذ الماء في أعماق اللحم ، مع ظهور نفوذ المرق النجس فيها ، لانتفاعه به ، كخبر علي بن جعفر [٣] المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (ع) « عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول يصلى عليها ، قال : إذا غسلت بالماء فلا بأس ».

لكن قصور أسانيدها ـ وعدم وضوح انصراف الإطلاق فيها إلى ذلك ، كعدم الجابر لها على هذا التقدير ، لعدم ثبوت موافق له في ذلك ، وما سمعته من ظاهر الكتابين السابقين لم نتحققه ، بل قد يظهر اتفاق من عداه من الأصحاب على خلافه من اعتبار نفوذ الماء إلى ما نفذت فيه النجاسة ـ يمنع من الركون إليها في قطع القواعد الشرعية من عدم طهارة المتنجس إلا بالغسل بالماء ونحوه.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست