إلى تجفيف أو
تنظيف بماء معصوم لأن الظاهر ان اتصال الرطوبة بمثلها مغن في التطهير ، وما كان
منها ما يرسب فيه الغسالة كالمتخذ من الطين الخالي عن طبخ النار فلا يطهره سوى
الماء المعصوم » انتهى.
وقد يوهم تعليله
الاكتفاء بالاتصال من غير حاجة إلى نفوذ المطهر من الماء ، بل قد يظهر من الذخيرة
الميل اليه وانه المشهور ، ومن الحدائق نفي الخلاف فيه بينهم ، وربما يؤيده إطلاق خبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « ان عليا عليهالسلام سئل عن قدر طبخت
وإذا في القدر فأرة قال : يهراق مرقها ، ويغسل اللحم ويؤكل » كخبر زكريا بن آدم [٢] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق
المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب ، واللحم اغسله وكله » حيث أطلق فيهما الأمر
بالغسل من غير إشارة إلى نفوذ الماء في أعماق اللحم ، مع ظهور نفوذ المرق النجس
فيها ، لانتفاعه به ، كخبر علي بن جعفر [٣] المروي عن قرب الاسناد سأل أخاه (ع) « عن أكسية المرعزي والخفاف
تنقع في البول يصلى عليها ، قال : إذا غسلت بالماء فلا بأس ».
لكن قصور أسانيدها
ـ وعدم وضوح انصراف الإطلاق فيها إلى ذلك ، كعدم الجابر لها على هذا التقدير ،
لعدم ثبوت موافق له في ذلك ، وما سمعته من ظاهر الكتابين السابقين لم نتحققه ، بل
قد يظهر اتفاق من عداه من الأصحاب على خلافه من اعتبار نفوذ الماء إلى ما نفذت فيه
النجاسة ـ يمنع من الركون إليها في قطع القواعد الشرعية من عدم طهارة المتنجس إلا
بالغسل بالماء ونحوه.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.