responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 151

وما يقوم مقامه أو على الانفصال الممتاز به عن الصب.

وفيه ـ بعد منع الأول عندنا ، بل والثاني أيضا كما عرفت ، بل والثالث إن أراد انفصال تمام ما غسل به من الماء ، وإن أراد في الجملة فهو مسلم في غسل النجاسة لا في مطلق الغسل ، لكنه متحقق في مفروض البحث ، لحصول انفصال بعض ما مر على الظاهر قطعا ـ انه يمكن القول بالعفو عن المتخلف في خصوص المقام لنحو العفو عنه في الطنفسة والفراش ذي الحشو وغيرهما من الخزف والآجر الجافين ، بل لعل المتخلف هنا أقل من ذلك بمراتب ، ولمنع تسليم وجوب العصر فيما لا يعصر وان قلنا به فيما يقبله ، كما يومي اليه القطع بسقوطه فيه لو غسل بالماء الكثير وإن قلنا باعتباره فيه أيضا فيما يعصر ، وللزوم الضرر والعسر والحرج المنافية لسهولة الملة وسماحتها في توقف التطهير على الكثير ، وللظن القوي إن لم يكن علما بعدم اعتبار ذلك في الأزمان السالفة ، لقلة وجود الكثير من الماء فيها ، خصوصا في أرض الحجاز ، وخصوصا بالنسبة إلى أولئك الأعراب وأهل البادية الذين كانوا يكتفون بنقل قربة من الماء أياما وليالي ، ولعموم مطهرية الماء التي قد امتن الله بها على عباده في كتابه المحكم وعلى لسان نبيه المعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولوضوح اكتفاء الشارع في تطهير النجاسات بتحقق مسمى الغسل الذي هو في كل شي‌ء بحسبه الحاصل من استقراء موارد الأدلة وتتبع جزئياتها ، كما في غيره من القواعد المستفادة من الشرع ، ولذا لم يحتج في تطهير كل عين بالكثير أو القليل من كل نجاسة إلى دليل خاص بعينه.

فلا حاجة حينئذ إلى دعوى ورود خصوص عموم أو إطلاق حتى يرد عليه أنا لم نعثر عليه ، مع انه قد يجده المتتبع ، ول‌ مرسل الفقيه [١] المتقدم في باب الاستنجاء « ان أبا جعفر عليه‌السلام دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر ، فأخذها وغسلها‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست