responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 15

في غيره ـ مبنية على مجازية الخمر في العصير واستعارته له ، وفيه بحث ، بل المحكي عن ظاهر الكليني والصدوق [١] منا والبخاري من غيرنا دعوى الحقيقة فيه ، بل قيل عن المهذب البارع إن اسم الخمر حقيقة في عصير العنب إجماعا.

ولعله ظاهر كنز العرفان أيضا ، قال فيه : « الخمر في الأصل مصدر خمره إذا ستره ، سمي به عصير العنب والتمر إذا غلى واشتد ، لأنه يخمر العقل أي يستره ، كما سمي سكرا لأنه يسكره أي يحجره » إلى آخره ، كالمحكي في الفقيه من رسالة والده « اعلم يا بني إن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار أو غلى من غير أن يمسه فيصير أعلاه أسفله فهو خمر » إلى آخره.

وربما يومي اليه أيضا‌ قول الصادق عليه‌السلام [٢] في الصحيح وغيره : « الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب » الحديث. كقوله عليه‌السلام [٣] وقد سئل عن ثمن العصير قبل أن يغلي فقال : « لا بأس به ، وان غلى فلا يحل » وفي آخر [٤] « إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس » وما قيل من أن حده حد شارب الخمر.

كما أنه يؤيده مع ذلك كله ملاحظة ما ورد [٥] من الأخبار في أصل تحريم الخمر وبدوّه وفي غيره ، فان السارد لها مع الانصاف يحصل له الظن القوي ان لم يكن القطع بدخول عصير العنب مع الغليان في مسمى الخمر حقيقة أو بمساواته له في حكمه من الحرمة والنجاسة.


[١] هكذا في النسخة الأصلية وفي هاشمة « الصدوقين » بدل « الصدوق ».

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٦ من كتاب التجارة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٢ من كتاب التجارة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست