responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 147

باعتبار الدلك هو مباشرة المتنجس لتهيئة إخراج نجاسته بإراقة الماء عليه ، فلا بد حينئذ من سبقه على غسلة التطهير ، فلا بأس بالتزام نجاسة ما على الآلة حينئذ ، لكن يحتمل الاكتفاء به لو وقع بعد الصب على البدن لازالة أجزاء النجاسة لو كانت بانفصال ما بقي من الماء ، كما هو قضية بدليته عن العصر ، وكذا الاكتفاء به مع المقارنة ، فتأمل جيدا.

وان كان مما يرسب فيه الماء مثلا فان تنجس بنجاسة نفذت في أعماقه بحيث لا يمكن وصول الماء باقيا على إطلاقه إليها مع بقاء المتنجس على حاله أو العلم به كذلك لرطوبة أو فيه دسومة أو لغيرهما لم يطهر قطعا لا بالقليل ولا بالكثير ، بل هو حينئذ كالمائعات غير الماء من الدهن وغيره ، وإن اتفق لها جمود بعد ذلك كالذهب ونحوه يحصل بسببه طهارة سطحها الظاهري ، فلا يطهر شي‌ء منها إلا بالعلم بتخلل الماء جميع أجزائه ، وهو لا يحصل غالبا في مثلها إلا بالخروج عن الحقيقة التي هي عليه وانقلابها ماء.

لكن في المنتهى وعن التذكرة والنهاية انه يطهر الدهن النجس بصبه في كر ماء ومازجت أجزاء الماء أجزاءه ، واستظهر على ذلك بالتطويل بحيث يعلم وصول الماء إلى جميع أجزائه ، وهو جيد على فرض تحققه ، لكنه بعيد بل ممتنع ، ضرورة عدم حصول العلم بذلك مع بقاء الدهن على مسماه بحيث يمكن الانتفاع به للأكل ونحوه بعد ذلك ، وإن أمكن من جهة الرقة التي حصلت له أن يتخلل الماء تلك الأجزاء ، فيكون كالدسومة التي على البدن أو اللحم ونحوهما ، فإنها لا تمنع نفوذ الماء فيها ووصوله إلى البدن ، ولذا تطهر بالقليل تبعا لهما فضلا عن الكثير ، كما صرح به في جامع المقاصد وان لم تنقلب ماء بل باقية على حالها ، بل هو مقطوع به من السيرة والعمل في سائر الأعصار والأمصار.

وربما يومي اليه في الجملة ما ورد من كراهية الادهان قبل الغسل ، والأمر سهل بعد أول النزاع معه رحمه‌الله إلى لفظ.

وطهر الثوب المصبوغ بنجس أو متنجس ونحوه من ليقة الحبر النجس وغيرها‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست