responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 143

الرضوي [١] والفقيه والهداية ، إلا أن ظاهر الثلاثة كمحتمل سابقا كونه بعد الغسلتين ، ولعله لكون المقصود منه إخراج ماء الغسالة ، مضافا إلى الرضوي ، لكن في اللمعة التصريح بأنه بينهما ، وكأنه لأن المراد به إخراج نفس النجاسة أولا ثم تعقيبه بغسلة التطهير.

وربما يومي اليه تعليل الغسلتين بأن أحدهما للإزالة ، وأخرى للتطهير ، ولا ينافيه القول بنجاسة الغسالة ، لإمكان منعه في خصوص غسلة التطهير أولا ، وإمكان القول بالعفو عن خصوص المتخلف ثانيا ، لا طلاق أدلة حصول الطهارة بمسمى الغسل ، وعلى كل حال فالأقوى ما عرفت.

كما انه قد يقوى في بادئ النظر وجوبه أيضا حتى لو غسل بالكثير جاريا أو غيره ، كما هو قضية إطلاق المتن وغيره ، للاستصحاب مع احتمال تعبدية العصر كاحتمال دخوله في مسمى الغسل ، وإطلاق الرضوي ، وإيجابه في الراكد الذي هو أعم من الكر.

لكن صرح جماعة من المتأخرين بل في الذخيرة نسبته إلى أكثر المتأخرين كما في غيرها نسبته إلى التذكرة ونهاية الأحكام وما تأخر عنها بسقوطه حينئذ ، بل لم نعثر على مصرح بخلافه ، لإطلاق الأدلة ، ومنع احتمال دخوله في مسماه في المفروض ، إلا مع اتحاد كيفية الغسل فيهما ، كمنع احتمال التعبد ، وظهور الرضوي في سقوطه مع غسله في الجاري ، بل لعل المراد به مطلق ما لا ينفعل ، وبالراكد القليل المنفعل ، وفحوى طهارة ما لا يعصر وترسب فيه النجاسة.

هذا مع عدم فائدته أي العصر هنا بناء على تعليله بخروج ماء الغسالة ، لكون المفروض أن المغسول به مما لا ينفعل ، والقول بتحقق نجاساتها في انفصال المغسول عن الماء لإرادة غسله مرة ثانية إذا كان مما يغسل مرتين يدفعه بعد تسليم وجوب التعدد‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست