عليه الماء مرتين
، فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين ، وسألته عن
الصبي يبول على الثوب ، قال : يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره » إلى آخره.
إن حمل الصبي فيه
على الآكل ، للقطع بعدم وجوب العصر في غيره ، إلا أنه قد يشعر تقييده بالقليل وعدم
ذكره التعدد فيه بإرادة الرضيع منه ، ومن هنا استوجه غير واحد حمله على الندب أو
غيره ، لعدم وجوبه فيه.
كما انه قد يشعر
تعليله الاجتزاء بالصب بأنه ماء كالمروي [١] في مستطرفات السرائر من جامع البزنطي قال : « سألته عن البول يصب الجسد ، قال
: صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله
مرتين » بكون مدار الفرق بين الغسل والصب احتياج الأول إلى أمر زائد على مسمى
الغسل من مباشرة للمتنجس وغمزه وتهيئته لخروج عين النجاسة منه بإراقة الماء عليه ،
فيكون كذلك الجسد ونحوه لا زالة نجاسة محتاجة إليه.
كما يشهد له ما في الكافي [٢] بعد روايته
الحسنة السابقة « وروي أنه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك » وما رواه الصدوق بإسناده عن
السكوني [٣] كالشيخ بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن
أبيه عن آبائه عليهمالسلام « كن نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ،
وذلك أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن ».
لا أن الفرق
بينهما ما سمعته سابقا في وجوه الشك ، من دخول العصر في مسمى الغسل دون الصب ،
بحيث لو نذر الغسل فلم يعصره حنث لمخالفته للعرف واللغة من غير مقتض وشاهد ، كما
اعترف به جماعة من متأخري المتأخرين ، ومقابلته بالصب أعم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ٢.