responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 140

عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين ، وسألته عن الصبي يبول على الثوب ، قال : يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره » إلى آخره.

إن حمل الصبي فيه على الآكل ، للقطع بعدم وجوب العصر في غيره ، إلا أنه قد يشعر تقييده بالقليل وعدم ذكره التعدد فيه بإرادة الرضيع منه ، ومن هنا استوجه غير واحد حمله على الندب أو غيره ، لعدم وجوبه فيه.

كما انه قد يشعر تعليله الاجتزاء بالصب بأنه ماء كالمروي [١] في‌ مستطرفات السرائر من جامع البزنطي قال : « سألته عن البول يصب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين » بكون مدار الفرق بين الغسل والصب احتياج الأول إلى أمر زائد على مسمى الغسل من مباشرة للمتنجس وغمزه وتهيئته لخروج عين النجاسة منه بإراقة الماء عليه ، فيكون كذلك الجسد ونحوه لا زالة نجاسة محتاجة إليه.

كما يشهد له ما في‌ الكافي [٢] بعد روايته الحسنة السابقة « وروي أنه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك » وما رواه‌ الصدوق بإسناده عن السكوني [٣] كالشيخ بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام « كن نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطيب على أجسادهن ، وذلك أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمرهن أن يصببن الماء صبا على أجسادهن ».

لا أن الفرق بينهما ما سمعته سابقا في وجوه الشك ، من دخول العصر في مسمى الغسل دون الصب ، بحيث لو نذر الغسل فلم يعصره حنث لمخالفته للعرف واللغة من غير مقتض وشاهد ، كما اعترف به جماعة من متأخري المتأخرين ، ومقابلته بالصب أعم‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الجنابة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست