responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 128

ورخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه ، قال : فإذا تفاحش غسل ».

وهو مع ضعفه وانحصار العامل به في النهاية والمعتبر ، بل في كشف اللثام انه يمكن تنزيل عبارة النهاية على معنى غير ذلك مشتمل على ما لا نقول به من سائر النجاسات ، مضافا إلى إجمال المراد بالتفاحش ، ففي المعتبر انه اختلف فيه قول الفقهاء يعني من العامة ، فبعض قدره بالشبر ، وبعض بما يفحش في القلب ، وقدره أبو حنيفة بربع الثوب ، والوجه المرجع فيه إلى العادة ، وان كان ما استوجهه وجيها لو كان معلقا عليه الحكم في خبر معتبر.

ثم انه لا فرق على المختار من اعتبار التقدير في المتفرق بين الثوب الواحد والثياب المتعددة ، فيعتبر بلوغ مجموع ما فيها قدر الدرهم كما صرح به الثانيان في الجامع والمسالك وغيرهما ، لظهور الأدلة في التعميم ، بل قد يراد بالثوب في السؤال الجنس الشامل للمتعدد ، فاحتمال اعتبار كل واحد منها منفردا ضعيف ، كضعف احتمال ذلك بالنسبة للبدن ، فيعتبر حينئذ ضم ما في البدن إلى الثوب كالثياب المتعددة ، لا أنه يعتبر كل منها بانفراده ، وان احتمله في الروض ، لكنه صرح في المسالك بما ذكرنا لما عرفت.

ويجوز الصلاة في كل ملبوس مما لا تتم الصلاة فيه من الرجل منفردا لعدم تحقق الستر به وان كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره مما يتم الصلاة به منفردا بلا خلاف محقق أجده فيه كما اعترف به غير واحد ، بل عليه الإجماع تحصيلا ونقلا في الانتصار والخلاف والسرائر صريحا ، والتذكرة وغيرها ظاهرا ، وهو الحجة بعد النصوص المستفيضة المنجبر ضعف بعضها بما تقدم.

كقول أحدهما عليهما‌السلام في موثق زرارة [١] : « كل ما كان لا تجوز‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست