في القليل من
فضلاته مع طهارته ـ قول الصادق عليهالسلام في مرفوعة البرقي [١] : « دمك أنظف من
دم غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس ، وإن كان دم غيرك قليلا كان
أو كثيرا فاغسله » وما عن الفقه الرضوي [٢] « وأروي أن دمك ليس مثل دم غيرك » وان كان لفظ الغير أعم
من المأكول.
بل في الحدائق
اختيار العمل بمضمونها ، فألحق بدم الحيض مطلق دم الغير ، وحكاه عن الأمين
الأسترابادي ، وهو أغرب من مختار الأستاذ ، ولا ريب في ضعفه بل بطلانه ، لإمكان
تحصيل الإجماع على خلافه حتى منه فيما تقدم من صريح كلامه أو ظاهره ، ولقصور دليله
بالضعف والإرسال والهجر عن مقاومة ما تقدم ، خصوصا لو قلنا بكون معارضته لها
بالعموم من وجه باعتبار عموم القليل فيه للدرهم وغيره.
بل قد يناقش في
مختار الأستاذ أيضا ، فإنه وإن كان بين أدلة العفو عن الدم وبين أدلة المنع عن
فضلات ما لا يؤكل لحمه تعارض العموم من وجه ، إلا أن التأمل في كلام الأصحاب
ومعاقد إجماعاتهم ـ خصوصا اقتصارهم على استثناء الثلاثة أو مع نجس العين ، مع
معروفية البحث منهم في الأخير حتى ادعى الإجماع ابن إدريس على مساواته لغيره ، مع
قوة دلالة أخبار العفو بالنسبة إلى ذلك وإن كان بترك الاستفصال في بعضها ، وضعف
أدلة الفضلة بالنسبة اليه وإن كان بالعموم اللغوي ـ يشهد للأولى ويرجحها ، وبعد
فرض شمولها له يلزمها اضمحلال حيثية منع الفضلة ، إذ تكون حينئذ كالنص على العفو
عن دم غيره المأكول اللازم له اضمحلال تلك الحيثية قطعا ، وإن كان يمكن الفرق بين
النص على العفو عن الدم المفروض وبين إطلاق العفو الشامل لملزوم تلك الحيثية وغيره
بظهور اضمحلال الحيثية مع الأول ، وإلا لكان عبثا أو كالعبث ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.