ثم اغسليه بالماء »
وقال الصادق عليهالسلام في خبر سورة بن كليب في الحائض [١] : « تغسل ما أصاب
ثوبها من الدم » بل يستفاد من جملة أخرى شدة نجاسته وغلظها.
فهذا مع ما قيل ـ من
قصور أدلة العفو عن شموله لندرته ، خصوصا مع اختصاص الخطاب فيها بالذكور ، واحتمال
إصابة ثيابهم من دم الحائض نادر بالضرورة ـ دليل ثان عليه.
مضافا الى قول الصادقين عليهماالسلام في خبر أبي بصير [٢] المروي في الكافي
بل وموضع من التهذيب كذلك لكن بزيادة « لم » بعد « دم » : « لا تعاد الصلاة من دم
تبصره غير دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء » المؤيد بالرضوي [٣] « وإن كان الدم
حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون دم الحيض فاغسل ثوبك منه » وقاعدة الشغل في
وجه ، والمنجبر ضعفه بما عرفت ، مع عدم المعارض سوى إطلاق أدلة العفو الممنوع
شمولها لمثله ، ولو سلم ففيها الخاص المقدم عليها حتى خبر أبي بصير ، بناء على إرادة
ما دون الدرهم من القليل فيه المعفو عنه من غيره ، بل وإن لم يرد منه ذلك يكون
التعارض بينها وبينه من وجه ، ولا ريب في رجحانه عليها من وجوه.
ويلحق به دم
الاستحاضة والنفاس بلا خلاف فيه عندنا كما في السرائر ، بل في الخلاف والغنية
الإجماع عليه ، كظاهر نسبته إلى الأصحاب من غيرهما ، بل قد يشعر به أيضا نسبة
الخلاف إلى أحمد في التذكرة ، مضافا الى ما دل على كون دم النفاس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٣] المستدرك ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.