العبارات ، للأصل
مع عدم ظهور الأدلة في اشتراط استدامة نجاسته بميعانه وان اشترط في الابتداء ،
وعدم معروفية الجمود من المطهرات ، بل وان ذهب مع جموده أو بدونه إسكاره أيضا
لنفسه أي لا بممازجة مائع آخر ونحوه ، لنحو ما سمعت.
لكن قد يشكل
بالفرق بينه وبين ما تقدم من حيث تعليق الحكم هنا نصا وفتوى على المسكر المنتفي
صدقه حقيقة عليه حينئذ دون الأول ، بل قد يقتضي مفهومه حينئذ خلافه ، بناء على
حجيته حتى فيمن زال عنه الوصف بعد التلبس كمن لم يكن متلبسا ، واحتمال الحكم
بالنجاسة فيه لا لصدق الوصف بل للاستصحاب يدفعه ـ مع أنه لا وجه له بعد فرض ما
قلناه من المفهوم ـ أنه لا يجري بعد تغير الموضوع.
ولعله لذلك كله
كان ظاهر المحكي عن المنتهى أو صريحه الطهارة فيه ، وهو قوي فيما انحصر دليل
نجاسته في المعلق على الوصف المذكور ، أما لو كان دليل آخر يستفاد منه نجاسته لم
يعلقها على ذلك بل كانت معلقة على اسم لا يفرض انتفاؤه بانتفاء تلك الصفة كالخمر
والنبيذ ونحوهما فقد يقوى حينئذ النجاسة ، وفاقا لظاهر الأستاذ في كشف الغطاء ،
اللهم إلا أن يدعى انصرافه أيضا للمعهود المتعارف ، وهو الواجد ، فيبقى الأصل
حينئذ لا معارض له ، فتأمل جيدا.
والمدار في حصول
الإسكار على المزاج المعتدل لا على سريع الانفعال أو بطيئه كما في أمثاله ، مع
احتمال ثبوت الحكم بحصول الأول ، لتحقق ماهية الإسكار ، كما أنه يكفي في نجاسة
القليل تحقق الإسكار في الكثير منه للصدق في الصنف دون الشخص ، فالمتكون في بعض
حبات العنب والممزوج بغيره كالترياق الفاروق كالكثير.
وفي المسكر في
بلاد دون أخرى أو إقليم دون آخر وجهان عموم النجاسة وخصوصها فيما تحقق فيه الوصف ،
ينشئان من تحقق الصدق ومن دوران الحكم مدار الوصف ، لكن يبعد الثاني عدم النظير
شرعا في النجاسات.