responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 12

العبارات ، للأصل مع عدم ظهور الأدلة في اشتراط استدامة نجاسته بميعانه وان اشترط في الابتداء ، وعدم معروفية الجمود من المطهرات ، بل وان ذهب مع جموده أو بدونه إسكاره أيضا لنفسه أي لا بممازجة مائع آخر ونحوه ، لنحو ما سمعت.

لكن قد يشكل بالفرق بينه وبين ما تقدم من حيث تعليق الحكم هنا نصا وفتوى على المسكر المنتفي صدقه حقيقة عليه حينئذ دون الأول ، بل قد يقتضي مفهومه حينئذ خلافه ، بناء على حجيته حتى فيمن زال عنه الوصف بعد التلبس كمن لم يكن متلبسا ، واحتمال الحكم بالنجاسة فيه لا لصدق الوصف بل للاستصحاب يدفعه ـ مع أنه لا وجه له بعد فرض ما قلناه من المفهوم ـ أنه لا يجري بعد تغير الموضوع.

ولعله لذلك كله كان ظاهر المحكي عن المنتهى أو صريحه الطهارة فيه ، وهو قوي فيما انحصر دليل نجاسته في المعلق على الوصف المذكور ، أما لو كان دليل آخر يستفاد منه نجاسته لم يعلقها على ذلك بل كانت معلقة على اسم لا يفرض انتفاؤه بانتفاء تلك الصفة كالخمر والنبيذ ونحوهما فقد يقوى حينئذ النجاسة ، وفاقا لظاهر الأستاذ في كشف الغطاء ، اللهم إلا أن يدعى انصرافه أيضا للمعهود المتعارف ، وهو الواجد ، فيبقى الأصل حينئذ لا معارض له ، فتأمل جيدا.

والمدار في حصول الإسكار على المزاج المعتدل لا على سريع الانفعال أو بطيئه كما في أمثاله ، مع احتمال ثبوت الحكم بحصول الأول ، لتحقق ماهية الإسكار ، كما أنه يكفي في نجاسة القليل تحقق الإسكار في الكثير منه للصدق في الصنف دون الشخص ، فالمتكون في بعض حبات العنب والممزوج بغيره كالترياق الفاروق كالكثير.

وفي المسكر في بلاد دون أخرى أو إقليم دون آخر وجهان عموم النجاسة وخصوصها فيما تحقق فيه الوصف ، ينشئان من تحقق الصدق ومن دوران الحكم مدار الوصف ، لكن يبعد الثاني عدم النظير شرعا في النجاسات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست