الموضوع التي لا
يجب إزالتها ، كما لو وجد على ساتره رطوبة لا يعلم كونها من مأكول اللحم أولا ، بل
هو كاشتباه الدم بين المعفو عنه من دم ذي النفس وغيره كالدماء الثلاثة المصرح في
الدروس واللوامع كما عن الموجز وشرحه وغيرهما بالعفو عنه ، وإطلاق أدلة الإزالة
بعد العلم بتقييدها الممنوع لها لا وجه للتمسك بها فيما لم يعلم أنه من موضوعها ،
إذ الأمر آل بعد تخصيص الأدلة والجمع بينها إلى وجوب إزالة الثلاثة مطلقا بخلاف
غيرها ، وإلى إزالة قدر الدرهم فما زاد دون الأقل ، فمتى لم يعلم كونه من الثلاثة
ولا زائدا على الدرهم لم يعلم دخوله في أحد الإطلاقين ، فمرجعه حينئذ الضوابط
الأخر.
ودعوى أن فائدة
العموم وان خص دخول المشتبه حتى يعلم أنه من الخاص ـ فيفرق حينئذ بين المشتبه من
الدرهم وبين المشتبه بأحد الثلاثة ، فيحكم بالعفو في الثاني حتى يعلم أنه من
الثلاثة ، لا طلاق أدلة العفو ، دون الأول حتى يعلم أنه درهم ، لا طلاق أدلة
الإزالة ـ خالية عن الشاهد ، بل لعل التأمل في أمثالها من الخطابات يشهد بخلافها.
نعم هو مسلم عند
اشتباه أصل التخصيص لا بعد العلم به والشك في أفراد المخصص بالكسر ، إذ لا ريب في
ظهور التخصيص بثبوت نقيض وصف الخاص للعام ، فهو خاص حينئذ ولا مدخلية للعلم في
مفاهيم الألفاظ ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.
نعم لو علم انه دم
حيض لم يعف عن قليله وكثيره بلا خلاف كما في السرائر ، بل إجماعا صريحا وظاهرا في
غيرها ، ولعله كذلك كما يشهد له التتبع ، لا طلاق الأمر بالتطهير من النجاسات
والدم ، بل وخصوص أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والصادق عليهالسلام الحائض بغسل ثوبها منه ، ففي النبوي [١] المروي في كتب
فروع الأصحاب دون أصولهم ، بل في الحدائق الظاهر أنه من طريق العامة ، إلى آخره. وإن
كان لا يقدح فيه مثل ذلك في المقام بعد الانجبار ، قال (ص) لأسماء : « حتيه ثم
اقرصيه