responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 119

الموضوع التي لا يجب إزالتها ، كما لو وجد على ساتره رطوبة لا يعلم كونها من مأكول اللحم أولا ، بل هو كاشتباه الدم بين المعفو عنه من دم ذي النفس وغيره كالدماء الثلاثة المصرح في الدروس واللوامع كما عن الموجز وشرحه وغيرهما بالعفو عنه ، وإطلاق أدلة الإزالة بعد العلم بتقييدها الممنوع لها لا وجه للتمسك بها فيما لم يعلم أنه من موضوعها ، إذ الأمر آل بعد تخصيص الأدلة والجمع بينها إلى وجوب إزالة الثلاثة مطلقا بخلاف غيرها ، وإلى إزالة قدر الدرهم فما زاد دون الأقل ، فمتى لم يعلم كونه من الثلاثة ولا زائدا على الدرهم لم يعلم دخوله في أحد الإطلاقين ، فمرجعه حينئذ الضوابط الأخر.

ودعوى أن فائدة العموم وان خص دخول المشتبه حتى يعلم أنه من الخاص ـ فيفرق حينئذ بين المشتبه من الدرهم وبين المشتبه بأحد الثلاثة ، فيحكم بالعفو في الثاني حتى يعلم أنه من الثلاثة ، لا طلاق أدلة العفو ، دون الأول حتى يعلم أنه درهم ، لا طلاق أدلة الإزالة ـ خالية عن الشاهد ، بل لعل التأمل في أمثالها من الخطابات يشهد بخلافها.

نعم هو مسلم عند اشتباه أصل التخصيص لا بعد العلم به والشك في أفراد المخصص بالكسر ، إذ لا ريب في ظهور التخصيص بثبوت نقيض وصف الخاص للعام ، فهو خاص حينئذ ولا مدخلية للعلم في مفاهيم الألفاظ ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

نعم لو علم انه دم حيض لم يعف عن قليله وكثيره بلا خلاف كما في السرائر ، بل إجماعا صريحا وظاهرا في غيرها ، ولعله كذلك كما يشهد له التتبع ، لا طلاق الأمر بالتطهير من النجاسات والدم ، بل وخصوص أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والصادق عليه‌السلام الحائض بغسل ثوبها منه ، ففي‌ النبوي [١] المروي في كتب فروع الأصحاب دون أصولهم ، بل في الحدائق الظاهر أنه من طريق العامة ، إلى آخره. وإن كان لا يقدح فيه مثل ذلك في المقام بعد الانجبار ، قال (ص) لأسماء : « حتيه ثم اقرصيه‌


[١] كنز العمال ـ ج ٥ ص ١٢٨ ـ الرقم ٢٦٤٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 6  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست