النجاسة ووجوب
إزالتها ، ومن ادعى مقدارا فعليه الدلالة ، ونحن إذا ادعينا مقدار الدرهم فلإجماع
الفرقة » إلى آخره.
وكذا علق المرتضى رحمهالله العفو في أول
كلامه في الانتصار على ما دون الدرهم ، لكنه ذكر في الأثناء ستة مرات تقريبا ما
يقتضي العفو عن الدرهم صريحا أو كالصريح ، ومنها ما هو كمعقد إجماع الخلاف ، تركنا
التعرض لها تفصيلا خوف الإطالة.
وفي كشف الحق بعد
أن علق العفو على ما دون الدرهم ناسبا له إلى الإمامية قال : « وقال أبو حنيفة :
كل النجاسات سواء في اعتبار الدرهم ، وقد خالف » إلى آخره. وظاهره أن خلافه في
تعديه إلى غير الدم خاصة دون المقدار.
وفي الجامع وقد
عفي عن دم دون سعة الدرهم الكبير في ثوب أو بدن ، فان كان متفرقا لو اجتمع لكان
بسعة الدرهم فلا بأس به ، وهي بأجمعها ظاهرة فيما قلنا ، ويزيده تأييدا عدم
معروفية عنوان الخلاف في ذلك سابقا ، بل أول من ذكره المصنف في المعتبر ، وتبعه من
تأخر عنه.
ومن هنا ظهر لك
قوة القول بالعفو عنه ، كما أنه ظهر لك ما وقع من بعضهم من الخلل في النقل ، فتأمل
جيدا.
وكيف كان ففي
الفقيه والهداية والمقنعة والانتصار والخلاف والغنية وغيرها تقييد الدرهم بالوافي
الذي هو درهم وثلث ، بل في كشف اللثام نسبته إلى الأكثر ، وقد يشهد له التتبع ، بل
هو بعض معقد إجماع الثلاثة الأخيرة ، ونص الرضوي [١] ولعله مراد بعضهم
من البغلي كما يومي اليه جمعهما من آخر ، ونسبته إلى مذهب الإمامية في كشف الحق ،
لما عرفت أن أكثرهم على التعبير الأول ، بل في المعتبر وغيره بل عن أكثر كتب
المتأخرين التصريح بأنه الوافي ، ويسمى البغلي ، فما توهمه عبارة السرائر
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.