الدرهم فضيعت غسله
وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ».
وهي كما ترى صريحة
في المدعى ، كما انه صريحة في أن ما زاد عن ذلك أي الدرهم تجب إزالته ان كان
مجتمعا وهو كذلك لها ، وللإجماع بقسميه عليه ، ولإطلاق ما دل [١] على نجاسة الدم
ووجوب التطهير منه ومن غيره من النجاسات للصلاة.
بل ظاهر المتن ذلك
في مقدار الدرهم أيضا ، وفاقا لصريح جماعة وظاهر الفقيه والهداية والمقنعة وأول ما
في الانتصار والخلاف والجامع والوسيلة والغنية وإشارة السبق وغيرها ممن اقتصر في
تقدير العفو عنه على ما دون الدرهم ، بل عن المسالك وكشف الالتباس نسبته إلى
الشهرة ، كما في اللوامع إلى الأكثر ، بل في ظاهر السرائر أو صريحها وعن الخلاف
الإجماع عليه ، كما عن كشف الحق نسبته إلى الإمامية ، وان كان سنذكر ما وجدناه
فيهما ، لقاعدة الشغل في وجه ، وإطلاق أوامر التطهير وإزالة النجاسات وخصوص الدم ،
ولصحيح ابن أبي يعفور السابق ، ومرسل جميل ، وأول مفهومي خبر الجعفي مع الاعتضاد
والانجبار بما سمعت.
والرضوي [٢] « إن أصاب ثوبك
دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف » الى آخره.
والمروي [٣] من كتاب علي بن
جعفر عن أخيه عليهماالسلام قال : « وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ، ولا تصل
فيه حتى تغسله » الى آخره. والدينار كما في الوسائل بسعة الدرهم تقريبا.
خلافا لسلار ، بل
وحكي عن الانتصار ، وستعرف ما فيه ، فيعفى عنه كالأقل ،